في مكان مغصوب ـ عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ـ وأبى المالك أن يسامح ويأخذ العوض ، أو كفن بما لا يجوز التكفين به ، أو دفن معه مال له قيمة ، سواء أكان له أو لغيره .
واختلفوا في جواز النبش اذا كان قد دفن بلا غسل ، أو غسل على غير الوجه الشرعي ، فقال الحنفية وبعض الإمامية : لا يجوز لأنّه هتكٌ ومُثله . وقال الحنابلة والشافعية والمالكية وكثير من الإمامية : ينبش ويغسل ويُصلّى عليه ، إذا لم يخف عليه الفساد .
وزاد بعض الإمامية فقال : ينبش أيضاً إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت .