responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 66

في مكان مغصوب ـ عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ـ وأبى المالك أن يسامح ويأخذ العوض ، أو كفن بما لا يجوز التكفين به ، أو دفن معه مال له قيمة ، سواء أكان له أو لغيره .

واختلفوا في جواز النبش اذا كان قد دفن بلا غسل ، أو غسل على غير الوجه الشرعي ، فقال الحنفية وبعض الإمامية : لا يجوز لأنّه هتكٌ ومُثله . وقال الحنابلة والشافعية والمالكية وكثير من الإمامية : ينبش ويغسل ويُصلّى عليه ، إذا لم يخف عليه الفساد .

وزاد بعض الإمامية فقال : ينبش أيضاً إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست