responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 572

نماذج للتوضيح

إذا استقرأت ما قدّمنا رأيت أنّ المذاهب الأربعة تحرم من الميراث الأنثى ومَن يتقرب بها في كثير من الحالات ، فأولاد البنت والعمات والعم لأُم والجد لها ، والأخوال والخالات ليسوا بشيء إذا وجِد واحد من العصبات الذين يتقربون إلى الميت بواسطة الأب . وبنت الأخ لأبوين أو لأب لا ترث مع أخيها من أُمها وأبيها ، وكذلك بنت العم لا ترث مع أخيها من أُمها وأبيها . ولولا نص القرآن الكريم على ميراث البنت والأخت والأخوات لأب ، والإخوة والأخوات لأُم بالذات لكان شأنهن شأن غيرهن من الإناث ومن يتقرب بهنّ .

وهذه عادة جاهلية ، حيث كان الميراث عند أهلها قائماً على أساس التعصب والانتصار للرجل ، ولذا حصروا الإرث بالولد الأكبر الذي يحمل السلاح ويقاتل ، فإن لم يكن من الأولاد مَن يحمل السلاح أعطوا الإرث لعصبة الأب . وقد لاحظتُ وأنا أُراجع أحكام الإرث عند السنّة ، أنّ الأنثى إنّما ترث إذا كان لها فرض منصوص عليه في كتاب الله ، أو اقتضى القياس أن تكون مساوية لصاحبة الفرض ، كإلحاق بنت الابن بالبنت للصُلب ، وحرمان الإناث فيما عدا ذلك . أمّا الإمامية

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست