والخلاصة : إذا مات اثنان بسبب الغرق أو الهدم ، وكان بينهما توارث واشتُبه المتقدم من المتأخر ، ولم يُعلَم تاريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من بعض من تلاد المال دون طارفه [1] عند الإمامية فقط .
[1] تلاد المال : هو ما كان للميت حال حياته . وطارفه : هو ما ورثه من ميت معه .