فقد ساووا في استحقاق الميراث بين الذكور والإناث ، ويتضح ذلك من الأمثلة التالية :
ترك بنتاً وأخاً لأبوين أو لأب
قال الأربعة : المال كله للعم ، ولا شيء للجد .
وقال الإمامية: المال كله للجد، ولا شيء للعم.