إذا مات وامراته حامل ، فإن أمكن وقف الأمر إلى أن يتبين فهو ، وإلاّ فيوقف للحمل شيء ، واختلفوا في مقدار ما يوقف ، قال الحنفية : ( يوقف للحمل حظ ابن واحد ؛ لأنّه الغالب والزائد موهوم ) . ( كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق ج2 باب الفرائض في فقه الحنفية ) .
وفي كتاب ( الميراث في الشريعة الإسلامية ) لمعوض محمد مصطفى ومحمد محمد سعفان نقلاً عن كتاب ( سراجية ) إنّ مالكا ًوالشافعي قالا : يوقف نصيب أربعة بنين وأربع بنات .
ومن الطريف ما جاء في ج6 من كتاب ( المغني ) طبعة ثالثة ص314 .
( حكي عن المارديني أنّ يمنياً من أهل الدين والفضل أخبره أنّ امرأة وُلِدَت باليمن شيئاً كالكرش ، فظُنّ أن لا ولد فيه ، فأُلقي على قارعة الطريق ، فلمّا طلعت الشمس وحمي بها تحرك فشقّ فخرج منه سبعة أولاد ذكور ، عاشوا جميعاً ، وكانوا خلقاً سوياً ، إلاّ أنّه كان