responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 528

الحمل وولد الملاعنة والزنا

الحمل :

إذا مات وامراته حامل ، فإن أمكن وقف الأمر إلى أن يتبين فهو ، وإلاّ فيوقف للحمل شيء ، واختلفوا في مقدار ما يوقف ، قال الحنفية : ( يوقف للحمل حظ ابن واحد ؛ لأنّه الغالب والزائد موهوم ) . ( كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق ج2 باب الفرائض في فقه الحنفية ) .

وفي كتاب ( الميراث في الشريعة الإسلامية ) لمعوض محمد مصطفى ومحمد محمد سعفان نقلاً عن كتاب ( سراجية ) إنّ مالكا ًوالشافعي قالا : يوقف نصيب أربعة بنين وأربع بنات .

ومن الطريف ما جاء في ج6 من كتاب ( المغني ) طبعة ثالثة ص314 .

( حكي عن المارديني أنّ يمنياً من أهل الدين والفضل أخبره أنّ امرأة وُلِدَت باليمن شيئاً كالكرش ، فظُنّ أن لا ولد فيه ، فأُلقي على قارعة الطريق ، فلمّا طلعت الشمس وحمي بها تحرك فشقّ فخرج منه سبعة أولاد ذكور ، عاشوا جميعاً ، وكانوا خلقاً سوياً ، إلاّ أنّه كان

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست