responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 527

وقال الشافعية والمالكية : إذا لم يكن ذو عصبة يُعطى الباقي عن ذوي الفروض لبيت المال .

وقال الإمامية : يُرد الفاضل على كل ذي فرض بحسب سهمه إذا لم يوجد قريب في مرتبته ، أمّا إذا وجِد فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقي للقريب ، كأم وأب ، تأخذ الأُم نصيبها المفروض والباقي للأب ، وإذا وجِد ذو الفرض مع مَن هو في غير مرتبته من الأقارب أخذ ذو الفرض فرضه ، ورُد الباقي عليه ، كأُم وأخ ، للأُم الثلث بالفرض والباقي يُرد عليها ، ولا شيء للأخ ؛ لأنّه من المرتبة الثانية وهي من الأُولى . وكذلك الأخت لأب مع العم ، ترث الأخت النصف فرضاً والنصف الثاني رداً ، ولا شيء للعم ؛ لأنّه من المرتبة الثالثة وهي من الثانية .

والإمامية لا يردّون على وِلد الأُم إذا اجتمعوا مع ولد الأب ، فإذا ترك الميت أختاً لأُم وأختاً لأب ، فللأُولى السدس وللثانية النصف ، والباقي يُرد عليها دون الأخت لأُم ، أجل ، يُرد على ولد الأُم إذا لم يكن غيرهم في مرتبتهم ، كما لو ترك الميت أختاً لأُم وعماً لأب ، فالمال كله لها دونه ؛ لأنّه مرتبة ثالثة وهي مرتبة ثانية .

وأيضاً لا يرد الإمامية على الأُم مع وجود ما يحجبها عما زاد عن السدس ، فلو كان للميت بنت وأبوان ، وأخوة يحجبونها عن الثلث ، فالباقي يُرد على الأب والبنت فقط ، وإذا لم يوجد ما يحجبها رُد الباقي على الأب والبنت والأُم على حسب سهامهم .

ويأتي في ميراث الزوجين أنّ الإمامية يردّون على الزوج دون الزوجة إذا لم يكن وارث غيرهما .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست