في أعضائهم قصر ، قال اليمني الفاضل : وصارعني أحدهم فصرعني ، فكنتُ أُعيَّر به ، ويقول لي الناس : صرعكَ سبع رجل ) .
وقال الإمامية : يوقف نصيب ذكرين من باب الاحتياط ، ويُعطى أصحاب الفروض كالزوج والزوجة أقلّ النصيبين .
وإنّما يرث الحمل بشرط سقوطه حياً [1] ، وبأن تأتي به لأقلّ من ستة أشهر ، بل ولو لستة أشهر إذا جامع ومات بعد الجماع بلا فاصل ، وأن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل بعد الوفاة على اختلاف المذاهب في هذه المدة كما ذكرناها في كتاب الزواج والطلاق ، فلو ولدته بعد أن مضى على الوفاة أكثر من أقصى مدة الحمل فلا يرث بالاتفاق .
ولد الملاعنة :
اتفقوا على أنّه لا توارث بين الزوجين المتلاعنين ، ولا بين ولد الملاعنة وأبيه ، ومَن يتقرب بالولد من جهة الأب ، وعلى أنّ التوارث يتحقق بين الولد وأُمه ومن يتقرب بها ، ويتساوى في ميراثه مَن يتقرب بأبويه ومَن يتقرب بأُمه فقط ، فأخوته لأبيه وأخوته لأُمه سواء .
وقال الإمامية : لو رجع الأب واعترف بالابن بعد الملاعنة ورث الابن من الأب ، ولا يرث الأب من الابن .
ولد الزنا :
اتفق الأربعة على أنّ ولد الزنا كولد الملاعنة في كل ما ذُكر من
[1] اختلفوا فيما تتحقق به الحياة : هل هو الاستهلاك أو الحركة أو الصراخ أو الرضاع ؟ والمهم إثبات الحياة كيف كان ، فلو ثبت أنّه خُلِق مغمياً عليه وأنّ الحياة كانت فيه مستقرة يرث بلا شك .