responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 430

وكل فرقة بين زوجين ما عدا الموت فعدتها عدة الطلاق ، سواء أكانت بخلع أو لعانٍ ، أو بفسخ بعيب أو انفساخ برضاع أو اختلاف دين [1] .

ومهما يكن ، فقد اتفقوا على وجوب العدة على مَن طُلّقت بعد الدخول ، وأنّها تعتد بواحد من ثلاثة على التفصيل التالي :

1 ـ تعتد بوضع الحمل بالاتفاق إذا كانت حاملاً ؛ لقوله تعالى : ( وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . وإذ كان الحمل أكثر من واحد فلا تخرج من العدة إلاّ بوضع الأخير بالإجماع . واختلفوا في السقط إذا لم يكن مخلقاً ـ أي تام الخلقة ـ قال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا تخرج من العدة بانفصاله عنها . وقال الإمامية والمالكية : بل تخرج ، ولو كان قطعة لحم ما دام مبدأ إنسان .

وأقصى مدة الحمل عند الحنفية سنتان ، وعند الشافعية والحنابلة أربع ، وعند المالكية خمس كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، وعن مالك أربع كما في كتاب المغني ، وتقدّم التفصيل في باب الزواج .

والحامل لا يمكن أن تحيض عند الحنفية والحنابلة ، ويمكن أن تحيض عند الإمامية والشافعية والمالكية .

2 ـ أن تعتد بثلاثة أشهر هلالية ، وهي التي بلغت ولم ترَ الحيض أبداً ، والتي بلغت سن اليأس [2] . وحد اليأس عند المالكية سبعون سنة ، وعند الحنابلة خمسون ، وعند الحنفية خمس وخمسون ، وعند الشافعية اثنتان وستون على الأصح ، وعند الإمامية ستون للقرشية وخمسون لغيرها .


[1] قال الإمامية : إذا ارتد الزوج ، وكان ارتداده عن فطرة اعتدّت زوجته عدة وفاة ، وإن كان ارتداده عن ملة اعتدت عدة طلاق .

[2] تقدّم أنّ الإمامية لا يوجبون العدة على الآيسة ، ولكنّهم قالوا : إذا طلّقها ورأت حيضة ثمّ يئست أكملت العدة بشهرين . وقال الأربعة : بل تستأنف العدة بثلاثة أشهر ، ولا تُحسب الحيضة من العدة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست