responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 429

العدة

أجمع المسلمون كافة على وجوب العدة في الجملة ، والأصل فيه الكتاب والسنّة ، فمن الكتاب قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ) ، ومن السنّة قوله ( صلّى الله عليه وسلّم ) : لفاطمة بنت قيس : ( اعتدّي في بيت ابن أُم مكتوم ) . ويقع الكلام في عدة مَن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ ، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ، وفي عدة مَن وطِئت بشبهة ، واستبراء الزانية ، وفي عدة زوجة المفقود .

عدة المطلَّقة :

اتفقوا على أنّ المطلّقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها ، وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : إن خلا بها الزوج ولم يصبها ، ثمّ طلّقها فعليها العدة ، تماماً كالمدخول بها . وقال الإمامية والشافعية : لا أثر للخلوة . وتقدّمت الإشارة إلى ذلك ، كما أشرنا ـ عند تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن ـ إلى رأي الإمامية من عدم وجوب العدة على الآيسة المدخول بها ، وما استندوا إليه من الدليل .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست