responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 431

أمّا الزوجة المدخول بها قبل أن تكمل التسع فقال الحنفية : تجب عليها العدة ، ولو كانت طفلة . وقال المالكية والشافعية : لا تجب العدة على الصغيرة التي لا تطيق الوطء ، وتجب على مَن تطيقه وإن كانت دون التسع . وقال الإمامية والحنابلة : لا تجب العدة على مَن لم تكمل التسع وإن طاقت الوطء . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 مبحث عدة المطلّقة الآيسة ) .

3 ـ تعتد بثلاثة قروء، وهي مَن أكملت التسع ولم تكن حاملاً ، ولا آيسة ، وكانت من ذوات الحيض بالاتفاق . وقد فسر الإمامية والمالكية والشافعية القرء بالطهر ، فإذا طلّقها في آخر لحظة من طهرها احتسب من العدة ، وأكملت بعده طهرين . وفسره الحنفية والحنابلة بالحيض ، فلا بدّ من ثلاث حيضات بعد الطلاق ، ولا يحتسب حيض طُلّقت فيه . ( مجمع الأنهر ) .

وإذا أخبرت المطلّقة التي اعتدّت بالأقراء بانقضاء عدتها تُصدّق إذا مضت مدة تحتمل انقضاء العدة ، وأقلّ ما تُصدّق به المعتدة بالأقراء ستة وعشرون يوماً عند الإمامية ولحظتان ، بأن يقدّر أنّه طلّقها في آخر لحظة من الطهر ، ثمّ تحيض ثلاثة أيام ، وهي أقلّ مدة الحيض ، ثمّ ترى أقلّ الطهر وهو عشرة أيام عند الإمامية ، ثمّ تحيض ثلاثة أيام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيام ، ثمّ تحيض ، فبمجرد رؤية الدم الأخير تخرج من العدة ، واللحظة الأُولى من الحيض الثالث لا بدّ منها للعمل بتمامية الطهر الأخير . ودم النفاس عند الإمامية كدم الحيض ، وعليه يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة وعشرين يوماً ، كما إذا طلّقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم ، وبعد الطلاق رأت الدم لحظة ، ثمّ مضى أقلّ الطهر عشرة أيام ، ثمّ أقلّ الحيض ثلاثة ، ثمّ أقلّ الطهر عشرة ، فيكون المجموع ثلاثة وعشرين يوماً .

وأقلّ ما تُصدّق به عند الحنفية تسعة وثلاثون يوماً ، بأن يقدّر أنّه طلّقها

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست