أنّ هذا الوكيل كاف لجواز المقاربة ، وبتعبير ثان أنّ ضابط الشبهة أن تحصل المقاربة بدون زواج صحيح ، ولكن مع وجود مبرر شرعي يسقط الحد ، ومن هنا أدخل الإمامية في باب الشبهة وطء المجنون والنائم والسكران .
4 ـ قال الإمامية والشافعية والحنابلة : مَن أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل ، وإن طاوعته لم يجب لها شيء .
5 ـ إذا تزوجها بشرط عدم المهر صح العقد ، باتفاق الجميع ما عدا المالكية فإنّهم قالوا : يفسد العقد قبل الدخول ، ويثبت بعده بمهر المثل . وقال كثير من الإمامية : يعطيها شيئاً قلّ أو كثر ، وفيه روايات عن أهل البيت .
وقال الإمامية والحنفية : إذا جرى عقد فاسد ، وسُمّي فيه مهر معيّن وحصل وطء ، فإن كان المسمّى دون مهر المثل فلها المسمّى ؛ لأنّها قد رضيت به ، وإن كان أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل ؛ لأنّها لا تستحق أكثر منه .
ويقاس مهر المثل عند الحنفية بمثيلاتها من قبيلة أبيها لا من قبيلة أُمها . وعند المالكية يقاس بصفاتها خَلقاً وخُلقاً . وعند الشافعية بنساء العصبات ، أي زوجة الأخ والعم ، ثمّ الأخت الشقيقة... الخ . وعند الحنابلة الحاكم يفرض مهر المثل بالقياس إلى نساء قرابتها كأُم وخالة .
وقال الإمامية : ليس لمهر المثل تحديد في الشرع ، فيُحكّم فيه أهل العرف الذين يعلمون حال المرأة نسباً وحسباً ، ويعرفون أيضاً ما له دخل وتأثير في زيادة المهر ونقصانه على شريطة أن لا يتجاوز مهر السنة ، وهو ما يعادل 500 درهم .
تعجيل المهر وتأجيله :
اتفقوا على أنّ المهر يجوز تعجيله وتأجيله كلاً وبعضاً على شريطة أن يكون معلوماً بالتفصيل ، كما لو قال : تزوجتكِ بمئة ، منها خمسون