responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 344

معجّلة ومثلها مؤجلة إلى سنة ، أو معلوماً بالإجمال ، كما لو قال : مؤجلة إلى أحد الأجلين الموت أو الطلاق ـ يأتي أنّ الشافعية منعوا من هذا التأجيل ـ ، أمّا إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة ، كقوله : إلى أن يأتي المسافر ، فيبطل الأجل [1] .

وقال الإمامية والحنابلة : إذا ذكر المهر وأهمل التعجيل والتأجيل كان المهر حالاً بكامله .

وقال الحنفية : بل يؤخذ بعرف أهل البلد ، فيعجّل من المهر بقدر ما يعجّلون ، ويؤجّل بقدر ما يؤجّلون .

وقال الحنفية : إذا أجّل ولم يذكر الأجل ، كما لو قال : نصفه معجل ونصفه مؤجل ، يبطل الأجل ، ويكون المهر حالاً .

وقال الحنابلة : بل يُحمل الأجل على الموت أو الطلاق .

وقال المالكية : يفسد عقد الزواج ويفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده بمهر المثل .

وقال الشافعية: إذا لم يكن الأجل معلوماً بالتفصيل ، وكان معلوماً بالإجمال مثل أحد الأجلين تفسد التسمية ، ويجب مهر المثل . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ) .

( فرع ) قال الحنفية والحنابلة : إذا اشترط أبو المرأة شيئاً لنفسه من مهر ابنته فالمهر صحيح ، والشرط لازم يجب الوفاء به .

وقال الشافعية : يفسد المسمّى ، ويثبت مهر المثل .


[1] ذكرتُ في كتاب الفصول الشرعية أنّ التأجيل لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق غير صحيح فراراً من الجهالة ، ثمّ تبين لي أنّه صحيح ؛ لأنّ المهر يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله الثمن في البيع ، فليس هو عوضاً حقيقة ، ولذا يكتفى فيه بالمشاهدة والقبضة وتعليم ما يحسن من القرآن ، هذا بالأصالة إلى أنّ أحد الأجلين معلوم في الواقع ، وإن لم يكن معلوماً عند العاقدين فأحد الأمرين من الطلاق أو الموت واقع لا محالة ، ثمّ إنّ الزواج يصلح بلا ذكرِ المهر ، وبالتفويض إلى مَن يُعينه .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست