responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 342

المثل أو القيمة ؛ لأنّ المسمّى ـ والحال هذه ـ يصحّ ملكه في نفسه ، والبطلان كان من أجل التعيين بخلاف الخمر والخنزير فأنّهما لا يُملكان .

مهر المِثل :

الثاني : مهر المثل ، ويُعتبر في حالات :

1 ـ اتفقوا على أنّ المهر ليس ركناً من أركان العقد ، كما هي الحال في البيع ، بل هو أثر من آثاره فيصحّ عقد الزواج بدونه ، ويثبت مهر المثل بالدخول ، وإذا طلّقها قبل الدخول فلا تستحق مهراً ، ولها المتعة ، وهي هدية يقدمها الرجل للمرأة بحسب حاله ، كخاتمٍ وثوبٍ وما إلى ذلك ، فإن تراضيا عليها فبها وإلاّ فرضها الحاكم ، أمّا كون الخلوة بحكم الدخول أو لا فيأتي الكلام .

وقال الحنفية والحنابلة : إذا مات أحدهما قبل الدخول يثبت للزوجة مهر المثل تماماً كا لو دخل . ( مجمع الأنهر ، والمغني باب الزواج ) .

وقال المالكية والإمامية : لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدخول . ( المغني ، والوسيلة ) .

وللشافعية قولان : أحدهما يجب المهر ، والثاني لا يجب شيء . ( مقصد النبيه ) .

2 ـ إذا جرى العقد على ما لا يُملك ، كالخمر والخنزير ، وقد تقدم .

3 ـ الوطء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتفاق ، والوطء بشبهة هو الوطء الذي ليس بمستحق في الواقع ، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق ، كمن تزوج امرأة يجهل أنّها أخته من الرضاعة ثمّ تبين ذلك ، أو قاربها بمجرد أن وكلت وكيلاً بزواجها منه ووكل هو بزواجه منها باعتقاد

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست