قال الفقهاء : ينقسم الحدث إلى نوعين ، أصغر : وهو الذي يوجب الوضوء فقط . وأكبر : وهو على قسمين : ما يوجب الغسل فقط ، وما يوجب الغسل والوضوء معاً ، ويأتي التفصيل . ويمنع الحدث الأصغر مِن التلبس بأشياء :
1 ـ الصلاة الواجبة والمستحبة باتفاق الجميع ، واستثنى الإمامية صلاة الجنازة ، قالوا : لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة ولكنّها تستحب ؛ لأنّها دعاء ، ليست بصلاة حقيقة . ويأتي الكلام عنها في محله .
2 ـ الطواف ، وهو كالصلاة لا يصح بدون الطهارة عند المالكية والشافعية والإمامية والحنابلة ؛ للحديث الشريف : ( الطواف في البيت صلاة ) . وقال الحنفية : مَن طاف في البيت محدِثاً صح وإن كان آثماً .
3 ـ سجود التلاوة والشكر تجب لهما الطهارة عند الأربعة ، وتستحب عند الإمامية .
4 ـ مس المصحف . اتفق الجميع على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور ، واختلفوا في أنّ المحدِث بالحدث الأصغر هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن ظهر غيب ، وفي مسه بحائل ، وحمله حرزاً ؟ فقال المالكية : لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل ، وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غيب ، ثُمّ اختلفوا ـ أي المالكية ـ في حمله حرزاً .