responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 34

وقال الحنابلة : تجوز كتابته وحمله حرزاً بحائل .

وقال الشافعية : لا يجوز مس جلده ولو انفصل عنه ، ولا مس علاّقته ما دام معلقاً بها ، ويجوز كتابته وحمله حرزاً ، كما يجز مس ما طُرزت به الثياب مِن الآيات القرآنية .

وقال الحنفية : لا تجوز كتابته ولا مسه ولو كان مكتوباً باللغة الأجنبية ، وتجوز تلاوته عن ظهر غيب .

وقال الإمامية : يحرم مس الكتابة العربية بدون حائل ، سواء أكانت الكتابة في القرآن أم في غيره ، ولا تحرم القراءة ولا الكتابة ولا حمله حرزاً ولا مس الكتابة غير العربية إلاّ اسم الجلالة ، فيحرم على المحدث مسه بأية لغة كُتب ، في أيّ مكان يكون في القرآن أو في غير القرآن .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست