responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 32

بظاهره . أمّا المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض ، وبين المس بظاهره فلا ينتقض ، ( البداية والنهاية لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) .

القيء

ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقاً ، وعند الحنفية إن ملأ الفم ، ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية .

الدم والقيح

الخارج مِن البدن غير السبيلين ـ كالدم والقيح ـ لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية ، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيراً .

القهقهة

تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة ، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلاّ عند الحنفية ، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة ، ولا تنقضه إذا حصلت خارجها .

لحم الجزور

إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط .

دم الاستحاضة

قال العلاّمة الحلّي في كتاب التذكرة ـ وهو مِن كبار فقهاء الإمامية ـ : ( دم الاستحاضة إذا كان قليلاً يجب به الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلاّ ابن أبي عقيل . وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست