بظاهره . أمّا المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض ، وبين المس بظاهره فلا ينتقض ، ( البداية والنهاية لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) .
القيء
ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقاً ، وعند الحنفية إن ملأ الفم ، ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية .
الدم والقيح
الخارج مِن البدن غير السبيلين ـ كالدم والقيح ـ لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية ، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيراً .
القهقهة
تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة ، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلاّ عند الحنفية ، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة ، ولا تنقضه إذا حصلت خارجها .
لحم الجزور
إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط .
دم الاستحاضة
قال العلاّمة الحلّي في كتاب التذكرة ـ وهو مِن كبار فقهاء الإمامية ـ : ( دم الاستحاضة إذا كان قليلاً يجب به الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلاّ ابن أبي عقيل . وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء ) .