7 ـ قال الإمامية : إذا اشترى الذمي أرضاً من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يخرج خمسها .
مصرف الخُمس
قال الشافعية والحنابلة : تُقسّم الغنيمة ـ وهي الخُمس ـ إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يُعطى لذوي القربى ، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء . والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم .
وقال الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم مِن الفقراء يُعطون لفقرهم لا لقرابتهم مِن الرسول .
وقال المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه مِن المصلحة .
وقال الإمامية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .
ونختم هذا الفصل بما قاله الشعراني في كتاب الميزان باب زكاة المعدن :
( للإمام أن يضع على أصحاب المعدن ما يراه أحسن لبيت المال ، خوفاً أن يكثر مال أصحاب المعدن فيطلبوا السلطان ، وينفقوا على العساكر ، وبذلك يكون الفساد... ) .
وهذا تعبير ثانٍ عن النظرية ( الحديثة ) بأنّ رأس المال يؤدي بأصحابه إلى السيطرة على الحكم . وقد مضى على وفاة صاحب هذا الرأي 406 سنوات .