responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 188

7 ـ قال الإمامية : إذا اشترى الذمي أرضاً من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يخرج خمسها .

مصرف الخُمس

قال الشافعية والحنابلة : تُقسّم الغنيمة ـ وهي الخُمس ـ إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يُعطى لذوي القربى ، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء . والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم .

وقال الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم مِن الفقراء يُعطون لفقرهم لا لقرابتهم مِن الرسول .

وقال المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه مِن المصلحة .

وقال الإمامية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم .

ونختم هذا الفصل بما قاله الشعراني في كتاب الميزان باب زكاة المعدن :

( للإمام أن يضع على أصحاب المعدن ما يراه أحسن لبيت المال ، خوفاً أن يكثر مال أصحاب المعدن فيطلبوا السلطان ، وينفقوا على العساكر ، وبذلك يكون الفساد... ) .

وهذا تعبير ثانٍ عن النظرية ( الحديثة ) بأنّ رأس المال يؤدي بأصحابه إلى السيطرة على الحكم . وقد مضى على وفاة صاحب هذا الرأي 406 سنوات .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست