لا يجب الحج على الصبي مميزاً كان أو غير مميز ، وإن حج المميز يصحّ ويكون تطوعاً لا يسقط عنه الفرض ، ويجب عليه الأداء بَعد البلوغ والاستطاعة بالاتفاق إذا لَم يبلغ قَبل الموقف .
ويجوز لولي الصبي غير المميز أن يحج به ، فيلبسه ثوب الإحرام ويلقّنه التلبية إن أحسنها ، وإلاّ لبى عنه ، ويجنّبه المحرمات التي يُمنع عنها الحاج ، ويأمره بكل فعل يتمكن من مباشرته ، ويستنيب عنه فيما يعجز عن إتيانه .
واختلفوا في أمرين يتصلان بحج الصبي المميز ، الأوّل : هل يصح الحج منه سواء أذن الولي أم لم يأذن ؟ الثاني : لو بلغ قَبل الموقف ، هل يجزيه عن الفرض أم لا ؟
قال الإمامية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه : إذْن الولي شرط لصحة الإحرام .