وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا كان المعدن دون النصاب فلا شيء فيه، وإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة ربع العشر ، أي اثنان ونصف بالمئة .
3 ـ الركاز وهو المال المدفون تحت الارض ، وقد باد أهله ، ولم يعرف لهم من اثر ، كالآثار التي تنقب عنها اللجان المختصة لهذه الغاية .
قال الأربعة : يجب الخمس في الركاز ، ولا يعتبر فيه النصاب ، فقليله وكثيره سواء في وجوب الخمس .
وقال الإمامية : الركاز كالمعدن في وجوب الخُمس واعتبار النصاب .
4 ـ قال الإمامية : ما يخرج مِن البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان فيه الخُمس إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً بَعد إخراج التكاليف .
ولا شيء فيه عند المذاهب الأربعة بالغاً ما بلغ .
5 ـ قال الإمامية : يجب الخُمس في كل ما يفضل عن مؤونة سنة الإنسان وعياله مهما كانت مهنته ، ومِن أي نحو حصلت فائدته ، سواء أكانت مِن التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل اليومي أو مِن الأملاك أو مِن الهبة وغيرها ، ولو زاد عن مؤونة سنته قرش واحد أو ما يعادله فعليه أن يخرج خمسه .
6 ـ قال الإمامية : إذا أصاب الإنسان مالاً مِن الحرام ، ثمّ اختلط بالمال الحلال ، ولَم يعلم قدر الحرام ولا مَن هو صاحبه ، فعليه أن يُخرج مِن خُمس ماله كله في سبيل الله ، فإذا فعل حل له الباقي ، سواء أكان الحرام أقلّ مِن الخُمس أو أكثر ، أمّا إذا علم الحرام بعينه فعليه أن يرده بالذات . وإذا جهل عين الحرام ، وعلم مقداره ومبلغه فعليه إخراج المبلغ غير منقوص ، ولو استغرق جميع المال . وإذا علم الأشخاص الذين اختلس منهم ، ولَم يعلم مبلغ حقهم ومقداره فعليه أن يرضيهم بطريق المصالحة والمسامحة . وبكلمة : إن أخراج خُمس جميع المال إنّما يجدي مع الجهل بمقدار المال الحران وبصاحبه .