responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 38

بقول مجتهد معيّن (1) بل لو لم يأخذ فتواه فاذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.

[الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت‌]

(مسألة 9): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت و لا يجوز تقليد الميّت ابتداء (2).

أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ) [1] و منها قوله تعالى: (وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ) [2] لكن هذه الآيات لا ترتبط بالمقام بل ترتبط باصول الدّين مضافا الى انّه من رجوع الجاهل الى مثله و أيضا لا يضرّنا ما في الكتاب من النهي عن العمل بغير العلم إذ لا شبهة في انّه يلزم ان ينتهي الى القطع بالحجيّة.

(1) قد أفاد الاستاد ان المجتهد امّا واحد و امّا متعدّد و على الثاني فامّا متّفقون و امّا مختلفون؛ امّا على فرض الوحدة فلا معنى للتخيير و على فرض الثاني فلا وجه للتعيين فانّه بلا مرجّح إذ على الفرض يكون الحجّة الجامع و على فرض الثالث لا بدّ من الاحتياط للتعارض و عدم شمول الدّليل لشي‌ء من الاقوال إذ شموله للكلّ تعبّد بالمتنافيين و هو محال و شموله للمعيّن بلا مرجّح فلا مناص عن الاحتياط؛ هذا كلامه.

و يرد عليه: انّه يمكن أن يفرض التعدّد و لا يعلم باختلافهم.

(2) الّذي يظهر من كلامهم انّ الأقوال في اعتبار الحياة في مرجع التقليد


[1] البقرة: 170.

[2] المائدة: 104.

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست