مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى
نویسنده :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
جلد :
1
صفحه :
165
[المقدمة]
5
[يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا]
7
[الأقوى جواز العمل بالاحتياط]
19
[قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك]
21
[الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]
22
[في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا]
22
[في الضروريات لا حاجة الى التقليد]
23
[عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]
23
[التقليد هو الالتزام بالعمل]
23
[الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت]
38
[إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت]
51
[لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم]
53
[يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط]
56
[إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما]
64
[إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم]
65
[اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة]
66
[عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل]
72
[المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك]
75
[الأحوط عدم تقليد المفضول]
75
[لا يجوز تقليد غير المجتهد]
76
[يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني و بشهادة عدلين و بالشياع]
76
[إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما]
80
[فيما يشترط في المجتهد]
81
[العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات]
92
[إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول]
104
[إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا]
104
[إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء]
104
[يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]
105
[يجب تعلّم مسائل الشك و السهو]
107
[كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات]
109
[إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب]
110
[إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل]
110
[إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول]
110
[إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]
111
[إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول]
111
[إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ]
112
[فيما تعلم به فتوى المجتهد]
113
[إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول]
115
[إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط]
115
[إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء]
116
[إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان]
116
[إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة]
121
[إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]
121
[من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء]
121
[يجب في المفتي و القاضي العدالة]
125
[إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة]
127
[يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه]
128
[إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد]
129
[إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه]
129
[اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين]
136
[يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله]
137
[المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]
138
[إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]
139
[إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة]
139
[الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل]
145
[إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطات مثلا و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة الى البائع أيضا]
147
[في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي]
147
[حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر]
148
[إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على النّاقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى]
151
[إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]
151
[إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك]
153
[اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني]
154
[يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]
155
[في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره]
156
[الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي]
156
[في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء]
157
[لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]
157
[محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة]
159
[لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد الّا في التقليد]
159
[اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل]
163
[لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة]
163
[المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]
164
[الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]
164
نام کتاب :
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى
نویسنده :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
جلد :
1
صفحه :
165
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir