responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9

الدبر تجاوزاً بيناً بشرط كون الحجر و نحوه طاهراً مزيلًا لعين النجاسة و الأحوط لزوم ما كونه جافاً و متى فقد شرط من الشروط تعين الماء و يحرم الاستنجاء بالعظم و الروث و الأقوى عدم إزالة النجاسة فيهما و كذا يحرم في الأشياء المحرمة كالقران و حائط الكعبة و التربة الحسينية و تربة القبر مطلقاً و مثله قبور سائر الأئمة و أما تربة كربلاء فلا يحرم الاستنجاء بها في ارض كربلاء ما لم تتخذ على هيئة مشعرة للعبادة و يحرم في غير كربلاء إذا أخذت للاحترام و إذا أخذت بقصد الاستعمال أو لا بقصد الاحترام فلا بأس و الأحوط التجنب مطلقاً و كذا المغصوب و المطعون و تزول معه النجاسة ما لم يبعث على الارتداد و يبقى الإثم و الأحوط إعادة الاستنجاء بالمحلل و يعتبر التثليث بالأحجار و نحوه فإن زالت النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار وجب الإكمال و ان لم تزل بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى تزول و في الحجر الكبير و الخزفة الواسعة قيل يكفي اعتبار الجهات و الأحوط قسمها ثلاثاً حتى يكون المسح بثلاث منفصلات و لو تمسح بمثل الحائط أو الجبل أو شي‌ء من أجزاء الأرض المتصلة كفى تعدد المكان الذي تمسح به و ان كان متقارباً و لا يعتبر انفصاله و الاحتياط لا يترك.

خامسها: الاستبراء لمن خشى انتقاض طهارته أو نجاسة ثيابه

و الأولى في كيفيته ان يطهر الغائط أولًا ثمّ يمسح بعد انقطاع البول ما بين حلقة الدبر إلى اصل الذكر ثلاثاً ثمّ يعصر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً ثمّ ينتره ثلاثاً و فائدته انه لو خرج شي‌ء من الذكر فلم يعلم انه بول أو لا حكم بطهارته و لم تنتقض طهارته و لو لم يكن مستبرئاً تنجس ثوبه و انتقضت طهارته و لا استبراء على النساء و ينبغي لهن التأني و الصبر في الجملة بعد البول و التنحنح و لو عصرت فرجها عرضاً فلا بأس.

المبحث السادس في الوضوء الاضطراري

و هو أقسام:

أولها: الوضوء للتقية

و تتحقق بحضور من يخافه من العامة أو من كان متديناً بدينهم و ان لم يكن منهم على نفسه أو ماله أو عرضه أو على بعض المؤمنين أو خشية بلوغ الخبر إليهم و يشترط في جواز التقية عدم إمكان الخروج عن محلها و لا يشترط عدم إمكان التخلص بالبذل فلا يجب بذل المال فر رفعها و ان كان غير مضر على الأقوى و لو بذل فيشترط في جوزا البذل ان لا يكون ذلك القدر مضراً فلو مسح على الخفين أو غسل قدميه أو ابتدأ في غسل الوجه من اسفله و في اليدين من أطراف الأصابع و انتهى إلى المرفقين في محل التقية جاز و لو ارتفعت التقية بعد فعل الصلاة لم يجب إعادتها و يجب الاستئناف لو زالت في الأثناء بعد الشروع في الوضوء قبل إتمامه و كذا تجب الاعادة لو زالت بعد إتمامه قبل الصلاة على الأقوى و لو دار الأمر بين مسح الخفين أو غسل الرجلين فالأقوى الأخير ان لم يتمكن من إيقاع المسح معه و إلا وجب.

ثانيها: وضوء اقطع اليدين أو القدمين مثلًا

و الحكم في ذلك انه ان بقي من محل المسح أو الغسل أتى بحكمه و لو انقطع محل الغرض بتمامه كأن تقطع اليد من فوق المرفق و القدم من فوق الكعب سقط الحكم و لو قطعاً من نفس المفصل فالأحوط الغسل لما اتصل بمحل الغسل و المسح لما اتصل بمحل المسح و لو لم يتمكن من غسل الأعضاء الباقية أو مسحها التمس أو استأجر بأجرة لا تضر بحاله من ينوب عنه فيما عجز عنه و كذا يجب ان يشتري أو يملك بأحد أسباب الملك من يتأتى منه النيابة فيما عجز عنه.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست