responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 10

ثالثها: وضوء الجبائر

فإن حصل في مواضع الغسل أو المسح جبيرة يضر حلها و لا يمكن في الغسل إيصال الماء إلى ما تحتها إلا بالإجراء و لا بالوضع في الإناء و أما لعدم إمكان إزالة النجاسة عنه أو لخوف الضرر عليه مسح برطوبة اليد عليها و لا يلزم سوى مسح ما تيسر فلا يلزم استيعاب ما بين الخيوط مما يتعذر أو يتعسر الوصول إليه و الجرح و القرح المعصبان كالجبيرة و المكشوفان لا يجب تعصيبهما و يقتصر على غسل ما حولهما و مقدار ما يتصل بهما و ان كان الأحوط التعصيب و لو أمكن المسح على البشرة فالأحوط الجمع بين الأمرين و الظاهر جرى حكم الجبائر مع تحقق الكسر و نحوه في المحل بالدواء و اللطوخ و أما ما التزق بمحل الغسل أو المسح منهما أو من غيرهما بحيث لا يمكن إزالته و لم يتصل اتصال الجزء مع صحة المحل فالأحوط الجمع بينه مع تحقق اسم الغسل به و بين التيمم أمّا لو اتصل اتصال الجزء فيغسل عوض ما تحته و الأحوط الجمع بين المسح عليه مع تحقق اسم الغسل و التيمم و يجري حكم الجبيرة فيما لو عمت العضو أو الأعضاء و ان كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمم و لا يجري هذا الحكم في الرمد و وجع الأعضاء بل يتعين هنا التيمم و يضع خرقة طاهرة على الخرقة النجسة ان لم يمكن دفعها.

رابعها: شدة الحرارة المجففة لرطوبة الأعضاء

و هنا ان تعذر عليه التخلص من ذلك فلا بأس و ان امكنه التخلص من ذلك بلا مشقة تخلص منه و ان جفت رطوبة اليد فقط فلم تبق رطوبة المسح اخذ مما بقي من رطوبة الأعضاء أو اللحية و لا يؤخذ مما خرج عن حدود الوجه و يقوى جواز الأخذ من المسترسل و من تحت شعر الوجه خفيفا كان أو لا و الأحوط الاقتصار على الخفيف مع إمكانه و لو تعذر بقاء بلل الوضوء مسح بماء جديد.

المبحث السابع: في ارتفاع الضرورة

فإن ارتفعت قبل الدخول في الضوء وجب وضوء المختار أو بعد الدخول قبل الإتمام فالأقوى الإعادة من رأس و ان ارتفعت بعد فعل الصلاة فلا بأس في صحة الصلاة و ان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة فالأقرب لزوم الإعادة و عدم جواز الدخول به في الصلاة الأخرى.

المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث و فيه مباحث

المبحث الأول: في بيان أعدادها

و هي خمسة غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و غسل الجنابة و مس الأموات و لا بحث لنا في غسل الأموات لأن البحث في حكم الأحياء و لا في الثلاثة الأول لأنها من خواص النساء و نحن إنما نبحث في المشتركات بينها و بين الرجال.

المبحث الثاني: في غسل الجنابة

و لا يشرع الوضوء معه على الأقوى بخلاف باقي الاغسال فانه يجب معها الوضوء و تحصل الجنابة بأمرين:

أولهما خروج المني مطلقاً سواء كان معتاداً أو لا بالأصل أو بالعارض في نوم أو يقظة مع العلم به فلو ظن حصوله أو شك في كونه منيّاً فلا بأس إلا ما يخرج قبل الاستبراء بالبول و لا يقوم مقام الاستبراء شي‌ء من الخرط و النتر إلا مع عدم إمكان البول و يشترط العلم بصدوره منه فلو دار بين شخصين فلا يحكم عليهما بشي‌ء إلا إذا كان الدوران مع كون الثوب‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست