responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 8

الحدث كالمسلوس و المبطون المتواتر حدثهما و المستحاضة مع الاستمرار يتوضئون لكل صلاة بعد تطهير المحل و وضع الحفيظة و يبادرون بعد الوضوء إلى الصلاة من غير فاصلة و لو كان لهم فترة تسع الطهارة و الصلاة انتظروها و لو فاجئ المسلوس المتراخي سلسله و المبطون كذلك و الحال هذه ففيه إشكال و الأحوط تحري الوقت الذي يكون خروج الحدث فيه اقل.

و أربع منها يرتفع حكمها بالوضوء و الغسل معاً لا بأحدهما و هي الحيض و النفاس و مس الأموات و الاستحاضة بقسميها الكبرى و الوسطى بالنسبة إلى كل صلاة يتقدمها الغسل و الأحوط بل الأقوى تقديم الوضوء فيها على كل غسل و الحادي عشر ما يرتفع حكمه بالغسل فقط و هو الجنابة فهذه أحد عشر و لا ناقض سواها و كلها ناقضة للوضوء و لا ينقضه ما يخرج من المخرجين و لو من دم أو رطوبة أو حصاة أو نواة و نحوها مما لا يسمى بولًا أو غائطاً نعم لو خرج شي‌ء من النواقض مصاحباً لأحدها نقض و لا يحكم بشي‌ء منها إلا مع العلم فلو حصل ريح لا يعلم انه من المعدة أو خرج شي‌ء شك في مصاحبة الغائط له فلا عبرة به و الشك بل الوهم فيما يخرج من الذكر قبل الاستبراء بالبول من الإنزال أو بالاجتهاد من البول انه بول أو مني يقوم مقام العلم و لو حصل حدث و كان متردداً بين شخصين لم يحكم عليهما بشي‌ء.

المبحث الخامس الاستنجاء

و يلزمه أمور:

أولها: ستر لون العورة

و كذا الحجم إذا وقع عليه البصر لا إذا علم و ابصر ظلها من وراء الساتر و بطريق المقايسة بأن كان الساتر على قدرها و هي متلبسة به مثلًا و هي القبل و الدبر و البيضتان دون الأليتين دون الشعر النابت حول العورة عن كل ناظر له لياقة التمييز و الأحوط سترها عمن يزيد عمره عن ثلاث سنين سوى الزوجة و الأمة التي يجوز الاستمتاع بها و ما أحل له فرجها.

ثانيها: ان لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببدنه حال خروج البول و الغائط

بل حال قصد ذلك حالًا متصلًا و الاستدبار في كل حال بحسبه فاستقبال القيام و المشي و الجلوس و الاضطجاع و نحوها مختلف كل بحسبه و مع الاضطرار أو اشتباه القبلة بغير محصور يسقط الحكم و لو كان بمحصور لزم اجتناب الجميع على الأقوى و لو استقبل القبلة و أمال ذكره عنها لم يرتفع المنع.

ثالثها: تجنب المواضع المحرمة كالمساجد و نحوها

و تجنب الأماكن المغصوبة مملوكة أو موقوفة خاصة أو عامة مع منافاة غرض الواقف إذا لم يكن من الصحارى المتسعة أما لو كان منها فتحل لغير الغاصب و ان صرح المالك بالمنع إذا كان الاتساع كلياً يؤدي تجنبه إلى الإضرار بالمسلمين و كذا المواضع المشتركة بين المسلمين كالشوارع و المشارع و الاسواق إذا أضر بالمسلمين.

رابعها: الاستنجاء لمن أراد الصلاة و نحوها

مما يشترط فيه الطهارة بالماء خاصة في غسل البول و الأقرب عدم الاكتفاء بالمرة إلا في الجاري سواء تجاوز المحل عادة أو لا و يكفي في المرة مسمى الغسل و لو بالقطرة و يتخير بين الغسل بالماء و بين الحجر و الخزف و المدر و نحوها في الغائط ما لم يصاحبه دم و لم تصبه نجاسة خارجية و لم يكن متجاوزاً لحلقة‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست