responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 45

الوتر إلا إنه يقتصر على الحمد وحدها سراً كما مر و هي صلاة لكن ليس فيها آذان و لا إقامة و لا قنوت و تجري عليها أحكام الصلاة من الشرائط و الموانع.

المقام الثامن: في الأجزاء المنسية

و ان ما يقضى منها التشهد لو فات بتمامه و الأقوى جري الحكم في أبعاضه بشرط ان تكون الابعاض من الجمل المفيدة و الأحوط إذا ترك غير المفيدة ان يأتي بها مع المفسدة المتعلقة بها خصوصاً الصلاة على النبي محمد و آله و كذا السجود دون غيرهما من واجب و مستحب عدا القنوت كما مر و كيفيتها ان يقصد قضاء هذا السجود أو التشهد المنسي قربة إلى تعالى و قد مر الكلام في النية و الأحوط استحباباً ان يستمر في نية السجود من حين الهوي إلى حين الوضع على الأرض ثمّ يسجد السجدة و لا يلزم فيها الذكر المعهود بل هو أحوط و يتشهد التشهد على نحو التشهد المعلوم ثمّ يسجد بعدهما للسهو و يشترط فيهما جميع ما يشترط في الصلاة و يخل بهما جميع ما يخل بالصلاة فلا بد من جمع تلك الشرائط و فقد هاتيك الموانع.

المقام التاسع: في سجود السهو

و يلزم على من نسي السجدة أو التشهد ان يفعلهما بعد الصلاة و يسجد بعدهما سجدتي السهو و كذا يجبان في الكلام و منه زيادة السلام و في الشك بين الأربع و الخمس قيل و يلزم في غيرها حتى في زيادة القيام في موضع القعود و زيادة القعود في موضع القيام سهواً و الأحوط فيهما ذلك انتهى و الأقوى الإتيان بهما في كل زيادة أو نقيصة و الأحوط استحبابا في احتمال الزيادة و النقيصة و صورتهما ان ينوي سجدتين لما احدثه من زيادة أو نقيصة على ما وقع قربة إلى اللّه تعالى مقارناً بالنية حال وضع الجبهة على الأرض و استمرارها من حين الهوي إلى حين الوضع أحوط ثمّ يسجد بغير تكبيرة و لا قراءة آتياً بجميع ما يلزم في سجود الصلاة تاركاً لجميع ما يجب تركه فيها و لا تفاوت إلا في الذكر في السجود فانه يقول: بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد أو يقول: بسم اللّه و بالله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد أو يقول: بسم اللّه و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته و الأحوط ترك الأخير و إلا في التشهد فانه ينبغي هنا تخفيف التشهد و لو أتى به تامّاً لم يكن به بأس و لكن الأحوط التخفيف فله ان يقول في تشهدهما: اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً رسول اللّه" ص" و الأحوط بل الأقوى ان يضيف إلى ذلك الصلاة على النبي" ص" في المقامين و يجب فيه السلام مقتصراً على السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو جامعاً بينها و بين السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين على نحو ما سبق.

المقام العاشر: في أحكام ما يتبع الصلاة

من الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية و سجود السهو و الكلام يقع في أربع مقامات:

المقام الأول: في الأجزاء المنسية

و يجب فعلها بعد الصلاة بلا فصل و يغتفر الفصل بينها و بين الصلاة بالأدعية و الأذكار كما يغتفر في أثناء الصلاة و منه التعقيب و كذا المستحبات التي بعد التسليم حتى التكبير و لو أتى بشي‌ء مخل فالأحوط استحباباً انه ان كان عن عمد أعاد و ان كان عن نسيان فإن كان مما يبطل فعله في الصلاة عمداً و سهواً أعاد أيضاً و إلا لم يعد و يسجد للسهو لو أتى فيها بموجبة احتياطاً و ان كان الأقوى عدمه و يشترط فيها شرائط الصلاة و ينافيه منافياتها فيكون حاله في السجود و التشهد المقضيين كحاله فيهما في أثناء الصلاة و لو أخر و اتى بالمخل و الأحوط استحباباً الإتيان بهما ثمّ أعاد الصلاة و لو تعددت‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست