responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 44

الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع يعيد لكن هذا الاحتمال متعين و كذا لو ظن ثمّ حصل له الشك أو شك ثمّ حصل له الظن مع بقاء المحل و كان انقلاباً كان العمل على الأخير أمّا لو كان مرتباً أحدهما على الآخر عمل بمقتضى كل منهما و لو تردد في ان الحاصل ظن أو شك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً و لو حصل له شي‌ء في أثناء الصلاة و بعد ان دخل في فعل آخر لم يدر انه كان ظناً أو كان شكاً فهو شك و لو كان كثير الشك لم يلتفت إلى شكه بل يبني على التمام و نفي الزيادة و النقصان و المرجع في معرفة كثرته بقياس حاله على حال غيره من غالب الناس أو عرض حاله على العارفين و لو حصل له شك في شك سابق بعد دخوله في محل آخر انه مفسد أم لا كما لو شك في الثالثة ان شكه في الركعة السابقة بين الاثنين و الأربع كان بعد رفع الرأس من السجود أو قبله بنى على الصحة و لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ان ذلك الشك هل كان موجباً للركعة أو للركعتين وجب الإتيان بهما و الأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة و لو كان شاكاً شكاً يوجب الركعتين فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط و بعد الفراغ منه عمل على الثاني مطلقاً فلو كان في أثناء الاحتياط و تجاوز محل العدول بأن دخل في الركوع الثاني أبطله و استأنف الاحتياط للواحدة و ان لم يتجاوز عدل إلى الواحد و اتم قيل و الأحوط ان يعمل على الشكين و يعيد الصلاة و لا وجه لهذا الاحتياط كما لا يخفى على المتأمل نعم الاحتياط في العمل على الشك الأخير ثمّ الإعادة و لو طرأ له شك ثمّ جهل كيفيته من رأس فهو راجع إلى من لا يدري كم ركعة صلى و هذه الركعات الاحتياطية واجبة فلا يجوز لأحد ان يدعها و ان يعيد الصلاة من الأصل و كذا من فعلها لا يحتاط بإعادة الصلاة في الأربع الأول و الصورة الثانية من الخامسة و من اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط فمات من حينه قبل فعل ركعتي الاحتياط كان على الولي قضاؤهما خاصة و الأحوط الإتيان بالاحتياط أولًا ثمّ إعادة الصلاة و سيجي‌ء الكلام في الأجزاء المنسية و أما سجدتي السهو فقيل تقضى عنه بنفسها و القول بعدم لزوم القضاء هو الأقرب و الأحوط بعد فعلها قضاء الصلاة من رأس.

المقام السادس: الشك في الموانع كالنجاسة

و الكلام و غيرهما و الحكم فيها ان الشك في النجاسة معتبر بالنسبة إلى ما يخرج قبل الاستبراء من البول أو المني فانه يحكم بنجاسته دون غيره و أما الشك في كونه من جنس ما يصلى فيه فلا يفسد إلا إذا تستر بالمشكوك فقط مع وجود غيره مما يعلم كونه من الجائز على احتمال الأقوى خلافه كما تقدم في لباس المصلي و فيما عدا ذلك لا فساد كالشك في التذكية مع الأخذ من يد المسلمين أو سوقهم ممن لا يعرف حالهم أو أرضهم مع ظهور أمارات الاستعمال أو الانتفاع عليه و لو قامت البينة أو أخبر صاحب اليد عن قابليته للصلاة صحت به و لا تكفي شهادة العدل الواحد و ان أفاد الظن و الأحوط تجنب ما يؤخذ من يد المسلمين المستحلين لجلود الميتة.

المقام السابع: في صلاة الاحتياط

و هي واجبة لما مر و كيفيتها ان ينوي هاتين الركعتين احتياطاً عما لعله نقص قربة إلى اللّه تعالى و لا يشترط فيها لفظ و لا تصور و لا يلزم نية الوجوب و لا غيرها كما مر ثمّ يكبر تكبيرة الإحرام على نحو تكبيرة الصلاة ثمّ يقرأ الحمد وحدها سراً ثمّ يركع و يسجد ثمّ يقوم و يقرأ الفاتحة وحدها سراً ثمّ يركع و يسجد كذلك و له الجهر في البسملة و الأحوط خلافه ثمّ يتم الصلاة و يتشهد و يسلم على نحو ما يصلي في النافلة و ان كانت من جلوس صلاها كما يصلي النافلة من جلوس و ان كانت ركعة من قيام أتى بها مفردة كمفردة الوتر بالحمد وحدها سراً كذلك و يركع و يسجد على نحو ما يصنع في مفردة‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست