responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 46

منسياتها كأن نسي سجدة من الركعة الأولى و أخرى من الثانية أتى بهما واحدة بعد واحدة و لا يشترط التعيين على الأقوى و الأحوط التعيين و لا يجب عنده الترتيب على الأقوى و لو فاته تشهد و سجود كان بالخيار في تقديم أيهما شاء و قيل يجب ملاحظة المتقدم فيقدمه و ليس بلازم و ان كان الأحوط ملاحظة الترتيب فلو نسي سجدة من الأولى و التشهد قضى السجود أولًا ثمّ التشهد بعده مراعاة للاحتياط في الترتيب و لو شك في السابق و اللاحق تخير في تقديم ما شاء و الأحوط مراعاة الترتيب و يحصل بتكرار أحدهما قبل الآخر و بعده و لا تلزم الإعادة بعد ذلك و ان كان الأحوط الإعادة و لو بنى على سبق سابق فقدمه ثمّ ظهر لاحقاً أو بالعكس فالأحوط الإعادة على ما يحصل به الترتيب و تكون الصلاة صحيحة و الأحوط الإعادة بعد ذلك.

المقام الثاني: في الركعات الاحتياطية

و يجب فعلها بعد الصلاة بغير فصل كما في الأجزاء المنسية فلو فصل بما يفسد عمداً متعمداً أو بما يفسد عمداً و سهواً فالأقوى الصحة لكل من الصلاة و الاحتياط و الأحوط الإعادة بعد الاحتياط و لو فعل ما يوجب السجود في الصلاة فالأحوط الإتيان بها استحباباً ثمّ يسجد للسهو و لو لزمه ركعتان من جلوس و ركعتان من قيام فالأقوى تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس.

المقام الثالث: في سجدتي السهو

و الأحوط فعلهما بعد الصلاة بلا فصل فيقدمهما حتى علم السنن المتأخرة حتى على التكبير بعد التسليم و لو فصل بينهما و بين الصلاة عمداً أو سهواً بأي وجه كان لم تفسد صلاته و يأتي بهما بعد ذلك و الأحوط الإعادة و اسباب السجود إذا اختلفت فلا ريب في تعدده بتعدادها كما إذا زاد قياماً و سلاماً و كلاماً فانه يسجد ثلاث سجودات لكل واحد منها سجدتان و إذا اتحدت كما إذا تكلم ثلاث مرات أو سلم ثلاث مرات لزم التعدد على الظاهر و تعدد السبب مع اختلاف المحل واضح أما إذا حصل كلام كثير في محل واحد فإن حصل بين أبعاضه فواصل بحيث يصير كلاماً مختلفاً قوى التعدد و ان كان متصلًا فهو كلام واحد و له سجود واحد و أما التسليم فإن تعدد حيث يتكرر فالامر واضح و بدون التكرار يحتمل قوياً ثلاث سجودات واحد لقول السلام عليك و الثاني لقول السلام علينا و الثالث لقول السلام عليكم و كفاية السجدتين عن الجميع مع حصولها في محل واحد اوفق بالصواب و الأحوط الترتيب بين السجودات على نحو ترتيب الأسباب فيقدم ما سببه مقدم و يؤخر ما سببه مؤخر فالسبب الحاصل في الركعة الأولى سجوده مقدم على سجود ما حصل في الركعة الثانية و هكذا و لو نسى تخير و الأولى ان يقدم ما سببه النقص على ما سببه الزيادة و يقوى القول بالاكتفاء بإطلاق النية.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست