responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 39

من ركعتين فاللازم إتمام الصلاة و قضاء السجدتين و قضاء الصلاة و اعادتها ثمّ النية و تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بهما فمتى ترك واحدة منهما أو القيام في تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة من أولها مطلقا و لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها و عليه سجود السهو و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً قام و اتم و يسجد للسهو مرة و الأحوط السجود ثلاث مرات عن التسليمات الثلاثة بل أربعاً لزيادة الجلوس و لو فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً كالحدث و استدبار القبلة و نحوهما أعاد الصلاة من رأس و لو نسى السجدتين حتى خرج من الصلاة أعاد الصلاة و لو كان قد حصل ما يبطل عمداً و سهواً على سبيل الوجوب كما لو نسى الركعة على نحو ما تقدم و إلا فعليه فعل السجدتين ثمّ التشهد و التسليم و سجدتي السهو و لو نسى سجدة واحدة أو تشهداً قضاهما و سجد للسهو و لو ذكرها بعد الدخول في التسليم قبل تمام ما يخرج به و كان من الأخيرة عاد عليهما و اتى بهما و سجد للسهو احتياطاً لازما و لو نسى ذكر الركوع أو ذكر السجود أو الطمأنينة فيهما أو سجد على غير ما يصح السجود عليه حتى رفع منهن و مضى و لا شي‌ء عليه.

المبحث الثاني: في زيادة الأجزاء وفقه المسألة

ان المزيد في الصلاة عن عمد ان كان قد قصد الجزئية بالزيادة في ابتدائها ابطل مطلقاً و ان نواها في الأثناء فإن أتى بشي‌ء من الأجزاء الباقية على ما نوى بعنوان التشخيص بطل الجميع و إلا بطل ما زاده و تبطل الصلاة به ان كان قولًا غير القراءة أو الذكر أو الدعاء و فيما كان منها وجهان و الأحوط الإعادة ركناً أو فعلًا كثيراً و نحو ذلك من المبطلات و إلا فإن لم يكن من أجزائها لم تبطل به و ان كان من أجزائها فوجهان و الأحوط الإعادة في الجميع و مع عدم قصد الجزئية فإن كان ركناً ابطل إلا ان يدخل تحت المنافيات للصلاة من كلام أو فعل كثير و نحوهما من المنافيات رفع الجبهة مطلقاً و غيرها من أعضاء السجود و في حال الذكر الواجب إذا لم يتلافى الذكر بعد وضعها بعد رفعها في غير الجبهة و الأحوط التجنب مطلقاً و لو زاد شيئاً نسياناً فإن كان تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ركوعان أو سجدتين في ركعة واحدة بأن يسجد أربع سجودات بطلت صلاته و أما زيادة الركوع في الجماعة فسيجي‌ء التفصيل فيها و لو زاد قياماً فإن ذكر حال القيام تمام ركعاته فجلس بعد القيام أو قعد موضع القيام و اتم صحت صلاته و يجب عليه السجود للسهو على الأقرب بل الأقوى وجب سجودهما لكل زيادة و نقصان لمن تيقن ذلك و مجرد الاحتمال و لو بلغ الظن ليس عليه مدار و لو سها عن الأخيرة من ركعات الصلاة أو الركعات الاحتياطية أو الأجزاء المنسية فذكر بعد ان كبر لفريضة أخرى فقد قيل ببطلان الفرض الأول و صحة الثاني فيلزم فيه العدول إلى الأول مع الترتيب بينهما و بقاء محله و قيل أيضاً ان الأقوى إتمام الأول و كل ذلك ليس بمتوجه فالأقوى التفصيل أمّا في الأجزاء و الصلاة الاحتياطية فيمضي في الفرائض الذي دخل فيه و يأتي في الأجزاء و صلاة الاحتياط بعد الفراغ و أما في الصلاة فإن لم يفعل فعلًا كثيراً من أجزاء الفرض الثاني أتم الأولى و الغى ما فعله من أجزاء الفرض الثاني و إلا عدل إلى الفرض الأول بنيته و كان الفرض الأول باطلًا و ذلك مع إمكان العدول و الأصح الثاني على ما افتتح به و بطل الأول و اتى به بعده ذلك و الأحوط الإعادة و لو قضاءً بعد ذلك.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست