responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 40

المبحث الثالث: في الزيادة الخارجية

و هي أقسام:

أحدها: ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً

و منه الحدث و استدبار القبلة أو التشريق أو التغريب من الأصل أو بالالتفات على الأقوى إذا كان بكل البدن لا بالوجه إلا إذا كان إلى عكس القبلة و الفعل الكثير و السكوت الطويل المخرجان للصلاة عن صورتها.

ثانيها: ما يبطل عمداً لا سهواً

و منه كلام الآدميين و نعني به ما تركب من حرفين فصاعداً أو كان حرفاً مفهما للمعنى أو غير مفهم و قد اتصل بأقوال الصلاة فغيرها إلى اللحن و لا يكون قرآنا و لا دعاءً و لا ذكراً و منه السلام إذا كان تحية و أما الدعاء منه فيلحق بالدعاء و في إلحاق تسليم الصلاة بالكلام وجهان أقربهما ذلك و لو كان بصورة الدعاء كصبحك اللّه بالخير و مساك اللّه بالخير و ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ* و في أمان اللّه و نحو ذلك ما لم يقصد القرآن و الدعاء و مع السهو و الغلط تصح الصلاة و يلزم في السهو بعدها سجود السهو و الأحوط في الغلط ذلك أيضاً و يستثنى منه رد السلام فانه يجب على المصلي رد السلام دون باقي التحيات و لو ترك الرد مع عدم من يرد سواه فقيل ببطلان الصلاة و الأقوى خلافه و صورة الرد سلام عليكم أو السلام عليكم أو السلام عليك أو سلام عليك قيل و الأقوى لزوم الاقتصار على هذه الصيغ الأربعة و الأحوط الاقتصار على الصيغة الأولى و لا يجوز ان يبتدأ بالسلام و سلام المجنون و غير المميز من الأطفال لا يجب رده و لا تفسد به الصلاة و لو قام به غيره فالأقوى لزوم الترك إلا إذا خص بالسلام فانه يتعين في وجه قوي و يستحب للمصلي التحميد ان عطس و تسميت العاطس إذا كان مؤمناً بمثل القول: رحمك اللّه لكن يقصد الدعاء و كذا يستحب التسمية بقوله: يغفر اللّه لكم و يرحمكم و نحوه بل الأحوط ان لا يترك و منه التكفير مع قصد استحباب الخصوصية به على الأقوى و الأحوط الترك مطلقاً و هو وضع اليمين على الشمال أو وضع الشمال على اليمين في وجه قوي و القهقهة و المراد بها ما اشتمل على صوت و قيل إنها الضحك الغالب و هو ما قابل التبسم و لو كان بغير صوت و هو أحوط و لو وقعت اضطراراً من غير اختيار بطلت الصلاة و الدعاء بالمحرم و الفعل الكثير غير الماحي لصورة الصلاة و أما الماحي للصورة و الحقيقة فانه مبطل عمداً و سهوا كما تقدم و منه البكاء لأمور الدنيا و المراد به ما اشتمل على النحيب و هو مستحب لأمور الآخرة مما يبعث عليه ذكر الثواب و العقاب و أما الراجح في نفسه كالبكاء على مصائب الأنبياء و الأوصياء و العلماء فالأحوط تركه و الأكل و الشرب مما يسمى أكلًا و شرباً و لم يكن ماحياً لصورة الصلاة و الغالب فيهما المحو فلا بأس بابتلاع بعض الأشياء الصغار المتخلفة في الأسنان و نحوها و رخص في شرب الماء في دعاء الوتر لمريد الصوم مع عطشه و خوف طلوع الفجر و كاره قطع الدعاء و البقاء على العطش و بينه و بين الماء خطوتان أو ثلاثة لا اكثر من غير استدبار و جميع ما ذكرنا من مبطلات العمد لا تخل مع النسيان و لو صدرت من غير اختيار كالضحك و البكاء في اكثر الأوقات أو مع الإجبار فالأقوى في غير التكفير لزوم الإعادة و لو صدرت للتقية فلا بأس به و يشترك في ذلك الفرض و النفل إلا الوتر فيجوز على نحو ما مر و يحرم قطع الفريضة فعل منافيها اختياراً و الأقوى في النافلة الجواز و يكره تطبيق إحدى الراحتين على الأخرى و عقص الرجل شعره و نعني به جمع الشعر في وسط الرأس و ربما اضيف إليه إلى الفتل و الظفر و الأحوط تركهما.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست