responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38

جهل الحكم و بدونه على ما لا يصح السجود عليه مع سعة الوقت و صدق اسم السجود عليه حقيقة مبطل للعمل و مع الضيق يمضي في عمله و مع عدم صدق اسم السجود عليه يجوز مطلقا ما لم يدخل في الفعل الكثير و يرفع رأسه و يعود إلى السجود و مع السهو و صدق اسم السجود عليه فإن تجاوز المحل بالدخول في ركن آخر مضى و لا قضاء للسجود عليه و مع عدم التجاوز يصح مع الضيق مطلقاً و مع السعة فإن امكنه جر الجبهة و السجود على ما يصح السجود عليه وجب و إلا بطلت صلاته و الأحوط الرفع و السجود على ما يصح السجود عليه ثمّ الإعادة.

الخامس: ترك الاستقبال

و قد تقدم الكلام فيه و انه مع العلم مفسد مع جهل الحكم و بدونه و مع الجهل من دون مظنة مع تمكنه من الظن مفسد أيضاً و مع الاجتهاد إذا انكشف الخلاف فإن كان إلى ما بين المشرق و المغرب فصحيحة و ان كان إلى نفس المشرق أو نفس المغرب أو إلى عكس القبلة فإن تبين في الوقت أعاد و في خارجه لا قضاء عليه و الأحوط في المستدبر القضاء في خارج الوقت أيضاً.

السادس: ترك شرائط الإجزاء كالاستقرار حين الاعتدال

و الاطمئنان حين الأفعال و تفسد الصلاة بتركهما أو بترك أحدهما عمداً مع الجهل بالحكم و العلم به و لا تبطل مع النسيان و فوات المحل بخروجه عن محله و الأقوى الإعادة مع فوات الاستقرار في قيام تكبير الإحرام و كذا ما قام مقام القيام و الجلوس حيث يتعين فيها و كذا في المتصل بالركوع و الأحوط بالنسبة إلى فوات الطمأنينة في الأركان الإعادة و أما الجهر و الاخفات فإنما تفسد بتركهما مع العلم و التعمد و لا يفسد مع الجهل بالحكم إذا كان بأصله أمّا الجهل بخصوصيته فوجهان أقواهما عدم لزوم الإعادة و كذا لا تفسد مع النسيان حتى لو ذكر في أثناء الفاتحة انه جهر بأولها في مقام الاخفات أو بالعكس أو علم بحكمه بعد الجهل بأصل الحكم لم يعد إليه و معنى مجاله.

السابع: في نقص الأجزاء

و الضابط فيه انه متى نقص جزءاً متعمداً جاهلًا بالحكم أو عالماً به بطلت صلاته و متى نقصه نسياناً فإن بقي محله بأن لم يدخل في شي‌ء من أركان الصلاة عاد إليه ان لم يستلزم الرجوع إليه زيادة ركن أو بعضه كما لو ذكر الحمد و هو في السورة أو السورة و هو في القنوت أو ذكر السجدتين أو السجدة الأخيرة و هو في التشهد أو ذكرهما أو ذكر التشهد و هو في القيام أو اخذ فيه أو في القراءة عاد إليها و أتى بها و أما إذا دخل في شي‌ء من أركان الصلاة كما إذا نسى القراءة أو التشهد أو السجدتين أو أحدهما حتى ركع أو الركوع أو الانتصاب فيه أو الاستقرار به حتى دخل في السجود فإن كان المنسي من الأركان كالركوع و القيام المتصل به أو تكبيرة الإحرام أو مجموع السجدتين بطلت الصلاة و إلا لم تبطل قيل و الأحوط بالنسبة إلى الدخول في السجدة الواحدة الإتمام و الاعادة و لا يجب بعد ذلك قضاء إلا في التشهد و السجدة المنسيين فانه يأتي بهما بعد الفراغ ناوياً بهما عوض ما فاته و يسجد لكل واحد منهما بعد ذلك سجود السهو و لو ذكر الركوع و هو في الهوي إلى السجود انتصب و ركع مطلقاً و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك حيث انتهى إلى محل الراكع أو يتجاوزه و لو نسى الذكر و قد تجاوز محله و ذلك بأن يرفع رأسه من الركوع و يخرج عن حد الركوع أو يرفع من السجود أو الطمأنينة فيهما مضى و لا شي‌ء عليه غير سجود السهو و لو نسى الرفع من الركوع أو الانتصاب بعده أو الاستقرار أو الطمأنينة فيه عاد إلى القيام و جدد الهوي إلى السجود و لو ترك السجدتين فشك في أثناء الصلاة انهما من ركعة فيكونان ركناً أو‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست