responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 28

الدخول في الصلاة مطلقاً و لو نسى شطراً أو شرطاً منهما أو من أحدهما حتى دخل فالأقوى عدم الرجوع و يستحب الاستقبال و ترك الاعراب في آخر كل فصل و الفصل بينهما لفاعلهما دون فاعل أحدهما و سامع الآخر دون سامعهما من أهل الجماعة مثلًا على الأقوى بسكتة أو جلسة أو خطوة أو صلاة ركعتين و في المغرب يقتصر على السكتة أو الخطوة تبعاً لما قالوا و في الخبر الجالس بين آذان المغرب و اقامته كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه و يستحب الترسل في الآذان و المد فيه و عكسهما في الإقامة و ان يكون فيهما على حال الصلاة و هذا الحال في الإقامة شرط على الأقوى و لا خصوصية لما بعد قد قامت الصلاة و المحدث في أثنائها لا يلزمه عود الآذان و يلزمه عود الإقامة مطلقاً طال الفصل أو لا و قيل يحرم على المرأة إسماع الاجانب و الأقوى عدمه لكنه مكروه و يستحب ان يكون المؤذن عدلًا صيّتاً بصيراً بالأوقات أميناً من كل الجهات و لا اعتداد بالمجنون و لا السكران و غير المؤمن و يعتد بآذان المميز من أطفال المؤمنين و ان يعلو على مرتفع و السنن كثيرة.

المبحث الثاني: في القيام

و هو في تكبيرة الإحرام و قبل الركوع متصلًا به ركن في الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته و في حال القراءة و بدلها من التسبيح واجب غير ركن و للمستحب كالقنوت مستحب و هو عبارة عن الانتصاب و هو نصب فقار الظهر و الفخذين و الساقين مع الاستقرار لا الاطمئنان و المراد بالاستقرار عدم الانتقال و هو المشي من مكان إلى آخر و الاطمئنان عبارة عن سكون الأعضاء و الأحوط نصب العنق و لو طأطأ الرأس يسيراً فلا بأس به و يلزم فيه الاستقلال و لو توقف على الاستناد و الاعتماد اعتمد و لو لم يكن ما يعتمد عليه اشتراه أو استأجره مع القدرة و عدم الضرورة و لو قدر على القيام في البعض قام و لو قام من القراءة سكت حتى يستقر و لو امكنه القيام إلى الركوع قام إليه و لو عجز عن الاعتدال قام منحنياً و لو عجز عن الانحناء و قدر على القيام قام و أومأ لركوعه و سجوده فإن عجز عن القيام أصلًا جلس مستقلًا و إلا فمعتمداً فإن عجز عنه أصلًا اضطجع على الجاني الأيمن فإن عجز فعلى الأيسر فإن عجز استلقى محافظاً على الاستقبال في جميع الأحوال و تختلف هيئة الاستقبال باختلاف الأحوال و يكون ركوعه بإيماء رأسه و كذا السجود إلا انه يزيد في الانحناء يسيراً فإن عجز فبعينيه و يتخير في النوافل بين القيام و الجلوس و الركوب و المشي و يجوز المشي فيها سفراً و حضراً اختياراً و اضطراراً و لو وجبت بنذر و نحوه فلا يجب القيام إلا مع نذر القيام.

المبحث الثالث: في النية

و قد تبين إنها عبارة عن المقصد و تعيين المقصود و كونه خالصاً لوجه اللّه تعالى أمّا لأهليته أو جزاء لشكر نعمته أو لطلب العبد رزقه منزلته أو طلباً لرضاه أو فراراً من سخطه أو رجاءً لثوابه أو خوفاً من عقابه أو ما يتركب من ذلك إلى غير ذلك و لو قصد التوصل بطاعة اللّه تعالى إلى الأمور الدنيوية صح قيل و الأحوط الترك و هو متروك قطعاً و يلاحظها بالتبع للطاعة لو أرادها أو أراد الأخروية و المراتب تختلف باختلاف المطالب و لا حاجة إلى نية الوجوب و الندب و لا القضاء و لا الأداء و لا القصر و الاتمام و نحوها إذا لم يتوقف عليها اليقين و لو نوى الوجوب في مقام الندي و بالعكس صحت و الأحوط مراعاة الوجه و هي بحكم الركن تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً و ينوي الصلاة جملة و لا تصح نية الأجزاء بأن ينوي شيئاً فشيئاً إلا إذا افادت نية الجملة و تصح نية الوجوب في الصلاة الواجبة و لو قلنا باشتراطها‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست