responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27

المقصد الحادي عشر: في كيفية الصلاة اليومية و عدد ركعاتها

على الإجمال إذا أراد الصلاة و قد أتى بالشروط المذكورة من الطهارة من الحدث و الخبث و الساتر و لاحظ المكان و الوقت و القبلة قام ناوياً للصلاة المعينة قاصداً وجه اللّه تعالى و التقرب إليه مقارناً للتكبير قائلًا: الله اكبر ثمّ يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع مطمئناً قائلًا: سبحان ربي العظيم و بحمده مرةً أو ثلاثةً أو خمسةً أو سبعةً أو اكثر و لو أتى بها شفعاً أيضاً أجزأ أو يقول: سبحان اللّه ثلاثاً على الأحوط أو اكثر ثمّ يرفع رأسه منتصباً مستقراً ثمّ يهوي إلى السجود ساجداً على سبعة أعضاء الجبهة و الكفين و عظم الركبتين و طرفي إبهامي الرجلين مستقراً مطمئناَ واضعاً للجبهة على ما يصح السجود عليه قائلًا: سبحان ربي الأعلى و بحمده مرةً أو ثلاثاً أو خمسة أو سبعة أو اكثر و يجزي الشفع كما في الركوع أو يقول: سبحان اللّه ثلاثاً على الأحوط أو اكثر ثمّ يرفع رأسه حتى يجلس منتصباً مطمئناً مستقراً ثمّ يسجد مرة أخرى و يصنع كما صنع في الأولى ثمّ يقوم و يقرأ الحمد و سورة و يصنع كما صنع في الركعة الأولى فإن كان في ثنائية كصلاة السفر تشهد و سلم بأن يقول: اشهد ان لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صلِّ على محمد و آل محمد السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو يقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و ان كان في ثلاثية كالمغرب قام بعد التشهد قبل التسليم و قرأ الحمد وحده سراً أو قال بدله سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله إلا اللّه و اللّه اكبر محافظاً على اللفظ العربي ثلاثاً و لو زاد بقصد الذكر فلا بأس ثمّ يركع و يسجد و يقعد فإذا رفع رأسه تشهد و سلم و ان كان في رباعية ترك التشهد و التسليم بل يقوم بعد رفعه من السجود و يأتي بالرابعة على نحو الثالثة فإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة تشهد و سلم على النحو السابق و هذا المقدار كافٍ في الصلاة و إذا أضاف الآذان و الإقامة و الأقوال و الأفعال المندوبة فقد فعل ما هو الأفضل و اهتدى إلى الصلاة من بابها.

المقصد الثاني عشر: في ذكرها مفصلة و فيه مباحث:

المبحث الأول: في الآذان و الإقامة

و هما مستحبان مؤكدان بل الأحوط عدم ترك الإقامة و الأقوى اعتبار نية التقرب فيهما لأنهما عبادتان و يحرم اخذ الأجر على الآذان دون الإقامة لورود الدليل فيه لا لكونه عبادة فإن كونه عبادة لا يمنع اخذ الأجرة كما ورد في إجارة الحج و يختصان بالفرائض اليومية بالنسبة إلى باقي الصلوات و ان شرعا في مواضع آخر و اذن في ترك الآذان يوم الجمعة لمصلي العصر أو في عرفة مع الحاج أو العشاء في المزدلفة كذلك سواء جمع بين الصلاتين أو لا في هذه المواضع الثلاثة على الأقوى و كذا إذن للجامع بينهما في غيرها و لقاضي الصلاة فانه يؤذن في أول الورد و يقيم إقامة في الباقي و متى فصل بينهما بزمان أو صلاة أخرى أعاد الآذان و من دخل المسجد و أراد الجماعة أو الانفراد و قد صلت الجماعة الأولى و لم تتفرق ترك الآذان و الإقامة و وقته بعد دخول الوقت و رخص في تقديمه على العجز لغرض الأعلام و يلزم المحافظة على الترتيب بينهما بأن يكون الآذان قبل الإقامة و بين فصولهما و ان أخل أعاد بما يحصل معه الترتيب و لو نسيهما معاً أو نسي الإقامة فقط حتى دخل في الصلاة فلا يرجع إليهما ان كان ركع و الأرجح و الأحوط ان لا يرجع يعد الدخول في القراءة بل بعد‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست