responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 29

و لا يضر دخول المستحبات فيها لدخولها تبعاً في النية أو لأن نيتها حين فعلها و حرمة قطع النافلة بعد الدخول فيها حيث نقول به و لا يقتضي وجوبها فنية الندب لا إشكال فيها و لو نوى في الفريضة المشتملة على المندوبات مطلق التقرب إلى اللّه تعالى كان اسلم و لا بد من استدامة النية و لو نوى بالفعل الرياء في الأثناء بطل كما في الابتداء نعم ليس في مجرة الخطور محذور و لا يبطلها العجب المتأخر و لا الرياء و ان حرما على الأقوى و لو نوى القطع أو تردد فيه و وقف على القراءة و كان ذلك لتوهم فساد في الصلاة فعلم الصحة فلا إشكال مع عدم الفصل الكلي و لو قرأ و كان تردده لا لذلك فالأحوط الإعادة و لا يجب احضار الصلاة مفصلة حين النية بل يكفي الإجمال و لو نوى الصلاة من لا يحسنها و آخر حوله يعلمه أولًا فأولًا فلا بأس و لو نوى الصلاة فذكر أخرى سابقة عدل عن اللاحقة إلى السابقة و كذا إذا لم يعلم ما قام إليه بعد الدخول و دار أمره بين السابقة و اللاحقة عين السابقة سواء كانا مؤداتان كأن يدخل في العصر أو العشاء و يذكر الظهر أو المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضية سابقة و لاحقة و نوى اللاحقة أو مقضية و مؤداة بأن يدخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك ما لم يتجاوز محل العدول فلو كانت الفائتة صبحاً مثلًا و قد صلى الثالثة فلا عدول و يهدم وقت القيام على الأقوى و لو شك في تعيينها بنى على ما قام إليه و إذا تجاوز محل العدول إثمها و أتى بالسابقة بعدها و ليس العدول فرضا إلا في المؤداتين المترتبتين كالظهرين و العشائين أو المقضيتين مع وجوب الترتيب بينهما أمّا من المؤداة إلى المقضية فعلى الندب على الظاهر و لا يعدل من مقضية إلى مؤداة على الأقوى و لا يجوز العدول عن فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر و يجوز العدول من الفرائض إلى النوافل في الجماعة إذا كان قد دخل في الصلاة ثمّ دخل الإمام و خاف السبق و لم يتجاوز المحل فإن تجاوزه أتم و اعادها جماعة و لناسي سورة الجمعة في يوم الجمعة لمصلي الجمعة مع قراءة التوحيد أو غيرها على الأقوى و الأحوط الترك و الأقوى عدم جواز العدول لناسي الآذان و الإقامة معاً أو الإقامة وحدها أو بعضها مطلقاً و الحاصل ان العدول لا يجوز إلا في مواضع مخصوصة و لا يقاس عليها و يحرم التلفظ بالنية معتقداً ان اللفظ هو النية و بدون ذلك يكره في الصلاة لأنه كلام بعد قول: قد قامت الصلاة و الأحوط الترك و لو قام لصلاة الظهر مثلًا فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى العصر فالبناء على ما قام له.

المبحث الرابع: في تكبيرة الإحرام

و هي ركن تبطل الصلاة بزيادتها عمداً و سهواً أو بترك القيام فيها كذلك أيضاً و صورتها اللّه اكبر بفتح همزة اسم الجلالة و مد لامه و تفخيمه و إدغامه و ضم هاه سالمة من الإشباع المؤدي إلى زيادة الواو و فتح همزة اكبر و باءه سالمين من المد و المؤدي إلى زيادة الألف و المشهور اعتبار الوقوف على رائه على المتيقن و فيه إشكال فلو كبر بغير هذه الصيغة أو بدل الاسم الأعظم بغيره أو بدل أكبر أو عرفها فقال: الأكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو زاده أو زاد كلمة أو نقصها أو ادغم غير المدغم كالراء أو فكك المدغم كاللام أو غير شيئاً من الهيئة الخاصة بطلت صلاته و الأقوى جواز حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة حيث يوصلها ببعض أدعية الاستفتاح أو غيرها و ان كان الأحوط ترك ذلك و لو ترك الوقف على الراء مع جواز الوصل فالأقوى الصحة و لا يجوز ترك تفخيم اللام أو الراء و كذا لا يجوز مد الألف مداً يتولد من ألف أخرى و يجب التعلم على من لا يحسنها فإن تعذر استقلاله بالنطق نطق بها ناطق حرفاً حرفاً و نطق خلفه مراعياً للهيئة و عدم تقطيع الحروف مهما أمكن‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست