responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26

المقصد العاشر: في القبلة و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيانها

القبلة موضع الكعبة و يستقبل البعيد جهتها فإن تمكن من معرفة الجهة فبها و إلا اكتفى بالعلامات و هي ان يجعل الجدي على المنكب الأيمن للأواسط من العراق كبغداد و الكوفة و ما ولاها و جعل المغرب على يمينه و المشرق على شماله لأطراف العراق الغربية كسنجار و ما والاها و أما أطرافه الشرقية كالبصرة و نحوها فتحتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب على الانحراف في الأوسط و علامة الشام جعل الجدي خلف المنكب الأيسر و علامة اليمين جعل الجدي بين العينين.

المبحث الثاني: فيما تعرف به القبلة

و المرجع في هذه الأمور إلى معرفة علماء الرياض و يكتفي غير العارف إذا دخل بلاداً من بلاد المسلمين ان يتعرف حالهم في الاستقبال و يوافقهم عليه أمّا من محاريب مساجدهم أو وضع مقابرهم أو ذبح ذبائحهم أو نحو ذلك و الاعمى يقلد في الاستقبال و الظاهر اكتفاؤه بمجرد الظن و لا يلزم زيادة الطلب بل يكفي الظن بالنسبة إلى السليم أيضاً مع توقف العلم على طلب مكان آخر و لو تعارضت طرق الظن اخذ بالراجح و الأحوط طلب العلم أولًا ثمّ طلب الأقوى فالأقوى من الظنون و على كل حال فلو تعذر عليه العلم أول الوقت صلى بالظن و يلزمه الانتظار مع الرجاء و من لا يعرف القبلة ان دار شكه بين جهتين أو ثلاث جهات أو أربع جهات فالأقوى عدم وجوب التكرير بل يتخير و يصلي إلى أي جهة.

المبحث الثالث: في وقوع الخطأ

لو دخل في الصلاة فظهر له الخطأ في القبلة و ان كان إلى نفس المشرق أو المغرب أو مستديراً للقبلة أعاد الصلاة و الأحوط المضي و الاعادة و لو ظهر له عدم الاستقبال بعد الفراغ و كان مستدبراً للقبلة أعاد في الوقت بلا تأمل و يلحق به ما لو أدرك من الوقت ركعة على إشكال و في خارجه احتياطاً سواء كان خطاؤه عن جهل في القبلة أو غفلة أو نسيان أو غيرها و ان كان إلى المشرق و المغرب أعاد في الوقت لا في خارجه و فيما بين المشرق و المغرب له حكم المستقبل لا إعادة عليه.

المبحث الرابع: فيما يوجب الاستقبال

يجب الاستقبال في صلاة الفرائض و النوافل و في وضع الميت عند الاحتضار و في القبر و في الذبح و النحر و إنما يلزم مع الإمكان فلو تعذر صحت هذه الأفعال بلا استقبال فلو اضطر إلى صلاة الراحلة أو ماشياً لزمه الاستقبال فيهما مهما أمكن و مع التعذر أو التعسر أو منافاة الفرض يسقط الوجوب و لو أمكن في البعض استقبل و لو في تكبيرة الإحرام و لا يلزم ذلك في النافلة بل يصليها حيث توجه في السفر و الخطر إلا إذا كان واقفاً مستقراً فانه يجب عليه الاستقبال.

المبحث الخامس: في كيفية الاستقبال

يجب الاستقبال في الصلاة بالوجه و مقاديم البدن كالصدر و البطن و نحوها فلو استقبل بالوجه فقط لم يكن مستقبلًا و الأحوط الاستقبال بالقدمين أيضاً أمّا اليدان فيضعهما كيف شاء.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست