يعرف الزوال بنصب الشاخص المعتدل معتدلًا في الأرض المعتدلة فإن حدث له ظل بعد العدم كما في بعض البلدان أو حدث زيادة في الظل فقد دخل وقت الظهر و المغرب يعرف بغياب الحمرة المشرقية كما مر و انتصاف الليل بملاحظة ما يطلع عند الغروب و يغرب عند الفجر من الكواكب كالقمر و بعض النجوم السيارة في بعض الأوقات ففي مثل ذلك يعرف بوصولها إلى محل زوال الشمس و هو كبد السماء و لو لاحظها وقت الطلوع و رأى بعدها عن المشرق و لاحظها عند الفجر و رأى نسبتها إلى المغرب و قسم مقدار سيرها بخياله كان الانتصاف ببلوغ نصف المسافة و كذا لو لاحظ دور الفرقدين أو بنات نعش على الجدي و قسمتها بخياله عرف ذلك و كذا بملاحظة الساعات و ارباب الأعمال و المدار في الضيق في وقت العشاء على خوف الانتصاف و العاجز عن الرؤية أو المعرفة يسأل حتى يحصل له اليقين أو الظن الذي تطمئن به نفسه و في يوم الغمام أو ليلته يكفي في الكل بالمظنة و مثله جميع العلل السماوية الحاجبة عن الرؤية و الأحوط في الجميع الصبر و التأخير حتى يحصل العلم و في يوم الصحو لا بد من العلم للمتمكن و في الاكتفاء بشهادة العدلين أو العدل الواحد مع حصول الظن وجه قوي و الأقوى ما ذكرناه.
المبحث الثالث: في الخطأ
لو دخل في الفريضة قبل الوقت متعمداً عالماً كان أو جاهلًا بطلت صلاته و كذا لو صلاها ظاناً لدخول الوقت أو عالماً به فانكشف خلافه ما لم يدخل عليه الوقت في أثناء الصلاة فإن دخل في اثناءها و انكشف بعد الدخول صحت صلاته و الأحوط إتمامها و الاعادة و من قدم صلاة العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطلت صلاته جاهلًا بالحكم أو عالماً به و لو قدم اللاحقة على السابقة ناسياً و ذكر في أثناء الصلاة عدل إلى السابقة فوراً مهما أمكن العدول و لو ذكرها بعد الفراغ فإن صلى العصر أو العشاء في وقت الأوليين و ذلك قبل مضي زمان يمكن ان يصلي فيه الظهر و المغرب بطلت صلاته و ان صلاها في الوقت المشترك صحت على كل حال و لو صلى الظهر أو المغرب في وقت العصر أو العشاء و هو مقدار ما يؤدى به صلاتهما من آخر الوقت فالحكم ما مر من البطلان في صورة العمد أو الجهل بالحكم و لو كان في صورة النسيان أو الاعتقاد ببقاء الوقت فالحكم فيه الصحة و من أدرك خمس ركعات من أخ الوقت أتى بالفرضين معاً على الترتيب و لو أدرك مقدار ربع ركعات فقط و كان متماً أتى بالاخيرة و قضى الأولى بعدها و أما القصر فيأتي بهما معاً و من أدرك من أول الوقت مقدار الأولى فقط ثمّ جاءه العذر الشرعي سقط عنه فرض الأخيرة و قيل ان من أتى بشيء من الأخيرة في وقت الأولى ناسياً ثمّ ذكر بعد دخول وقت الثانية فالأقوى لبطلان و لو كان ظاناً لدخول وقت الثانية فالأقوى الصحة انتهى و الأقوى الصحة في المقامين و الأحوط الإعادة و لو ظن الضيق إلا عن الأخيرة و بعد الفراغ علم السعة فالظاهر صحتها و يضع الأولى في موضع الأخير و في وجوب كونها في الوقت إشكال كما في كونها قضاء.