responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 24

ثامنها: ان لا يتقدم و لا يساوى حين الصلاة على قبر المعصوم إلا مع الحاجز

المانع للرؤية الرافع لسوء الأدب فلا تعد الشبابيك فاصلة و لا الصندوق الشريف و لا ثوبه و قيل ان هذه الآداب على الاستحباب و الأقوى كونها على الإيجاب.

تاسعها: ان يكون مما يمكن أداء أفعال الصلاة فيه

و لو كان ضيقاً بحيث لا يتمكن فيه من أداء الواجبات فلا تصح.

عاشرها: ان يكون مطمئناً في بقائه على قابلية الصلاة

فلو وقفت السفينة هنيئة و الملاح يعالجها فالظاهر ان حكمها حكم السائرة و جميع الموانع المذكورة عدا الغصبية مغتفرة عند ضيق الوقت و عدم التمكن من المكان الجامع للشرائط و أما الغصبية فقد مضى حكمها.

المقصد التاسع: في الأوقات و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها

هي أوقات خاصة فلا تصح في كل وقت فأول الظهر زوال الشمس و يستمر إلى أن يبقى مقدار أداء العصر و إذا مضى مقدار ما يؤدى به صلاة الظهر دخل وقت العصر و استمر إلى الغروب و يدخل وقت المغرب بغروب الحمرة المشرقية و يستمر إلى ان يبقى من انتصاف الليل مقدار صلاة العشاء و ان مضى بعد غروب الحمرة المشرقية مقدار ما يؤدى به المغرب دخل وقت العشاء و يستمر إلى انتصاف الليل و بعد انتصاف الليل إلى الصبح ليس بوقت و لا يبعد القول بأنه وقت للمضطر و يدخل وقت الفجر بدخول الفجر الصادق من اسفل الأفق و يستمر إلى طلوع الشمس و من اضطر إلى التأخير فأدرك من آخر الوقت ركعة مع شروطها فكأنما أدرك الوقت كله و هذه أوقات الإجزاء و أما أوقات الفضيلة فوقت الظهر ينتهي إلى بلوغ زيادة الظل الحادث أو الزائد مثل الشاخص و العصر إلى مثليه و المغرب إلى غروب الحمرة المغربية و العشاء بعدها إلى ثلث الليل و الصبح إلى ان يتجلل الصبح السماء و وقت نافلة الظهر من الزوال إلى ان يبقى من فضيلتها مقدار أربع ركعات و نافلة العصر إلى ان يبقى من فضيلتها مقدار أداء العصر و الأولى بل الأحوط مراعاة القدمين في نافلة الظهر و الأربعة أقدام في نافلة العصر و لا يؤخرهما عن ذلك و نافلة المغرب إلى غروب الحمرة المغربية و الوتيرة تصلى قبل النوم في أي وقت شاء و نافلة الليل من انتصافه إلى طلوع الفجر و يزاحم بها الفجر إذا صلى منها أربع ركعات و يستحب التخفيف فيهما و يجوز تقديمها للشاب و الشيخ الكبير خوفاً من المشقة و لكل من يخاف عروض الموانع عن الإتيان بها في الوقت و يتخير بين ذلك و التأخير فيقضيها و الأخير أفضل و نافلة الفجر من طلوع الفجر الكاذب إلى الحمرة و يجوز فعلها قبله بعد نافلة الليل و الاوقات كلها قابلة للقضاء و لنوافل الابتداء و الأحوط ان لا يتطوع بشي‌ء من الصلاة و عليه شي‌ء من الصلوات الواجبات مؤداة أو مقضيات سوى ما استثنيناه من فعل الرواتب في أوقاتها و مزاحمة بعض النوافل للفرائض كنافلة الفجر و كذا نافلة الزوال فقد إذن في مزاحمتها الظهر فمتى شرع فيها زاحم بها فضيلة الظهر و لو فات وقتها و كذا نافلة الليل لمن صلى الأربع.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست