responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 23

أيضاً الصحة إلا إذا كانت حركة الصلاة تستلزم مماستها أو تحريكها و لو لم يعلم بالغصب فالأقوى أيضاً الصحة و أما الصلاة في الأماكن المغصوبة المتسعة فجائزة لغير الغاصب و الأحوط عدم الجواز للغاصب و ان كانت متسعة اتساعاً يحصل منه الحرج و الضيق عليه و لو حبسه ظالم في مكان مغصوب صلى فيه ما لم يستلزم تصرفاً زائداً على اصل الكون و لو خرج المجبور على البقاء في المغصوب من المغصوب و صلى في خروجه مع عدم استلزامه تصرفاً زائداً على الخروج صحت صلاته عند ضيق الوقت و لو كان مختاراً في ذلك فالأقرب الصحة أيضاً عند ضيق الوقت و ان حصل الاختلاف في ترتيب الإثم و عدمه و الأحوط الإعادة.

ثانيها: ان يكون مما يستقر عليه

فلا يصح على مثل بيدر التبن و الرمل مما لا يحصل عليه استقرار و لو كان مضطرباً أول الوقوف و أول السجود ثمّ استقر جاز إلا مع بطئه فالأحوط بل الأقوى اجتنابه.

ثالثها: في خصوص الفريضة و هو ان لا يكون حيواناً و نحوه

مما يتحرك بحركته سائرين مطلقاً أو واقفين مضطرين مع الاختيار و لو تعذر فعلها على الأرض صح و يتحرى القبلة بقدر إمكانه و لو بتكبيرة الإحرام و يرفع إلى جبهة ما يسجد عليه و يأتي بما أمكنه مع الاستقرار و الأقوى لزوم تأخير الصلاة مع رجاء الأرض إلى آخر الوقت و إلا فهو على الاستحباب و الأقوى في السفينة السائرة عدم الجواز اختياراً و لو مع استيفاء الأفعال و الشرائط فيها و عدم بعثها على حركة المصلي استقلالًا.

رابعها: في الفريضة أيضاً فقط مع الاختيار و هو ان لا يكون في جوف الكعبة و لا على سطحها.

خامسها: ان لا تجتمع فيه صلاة ذكر و انثى إلا و الذكر مقدم عليها

سواء كان رجلًا مع امرأة أو صبية أو كان صبياً مع امرأة أو صبية و لو كان بعقبيه أو منكبيه أو بينها و بينه عشرة اذرع بذراع اليد أو يكون بينهما ما يمنع الرؤية و لا فرق بين الأعمى و البصير و الليل و النهار و كل من تأخر بالصلاة عن صاحبه أعاد الصلاة من غير فرق بين الزوجين و المحارم و الأجانب و الأقوى ان ذلك على الفضل و الاستحباب لا على الفرض و الايجاب و ان كان الأحوط المحافظة على التجنب هذا إذا صليا معاً و لو صلى أحدهما و الآخر قائم أو نائم أو جالس فلا بأس.

سادسها: طهارة المكان في موضع الجبهة

و موضع جميع البدن و سلامته من النجاسة المتعدية أو غيرها إلى البدن أو إلى الثياب و لو وضع على النجس طاهراً و صلى عليه أو سجد عليه فلا بأس.

سابعها: مساواة موضع القدمين و موضع الجبهة

و يجوز الاختلاف لكن يعتبر عدم ارتفاع موضع الجبهة عليه بأكثر من أربعة أصابع عرضاً من مستوى الخلقة و لا فرق فيه بين التسريح و غيره و كذا لا يجوز هبوطه عنه بالقدر المذكور و الأولى مساواة أمكنة المساجد و عدم الاختلاف هبوطاً و ارتفاعاً في التسريح و غيره.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست