responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 81

فيهما باذن اللّٰه سبحانه فنقول امّا الشّك الاوّل فسبيل حلّ العقد فيه ان تعلم انّ البرهان قد قضى قضاء فصلا بوجود الطّبيعة المرسلة المعبّر عنها بالماهيّة من حيث هى هى لا بشرط شيء فى الاعيان بعين وجود افرادها العينيّة و تمام الفحص و التّحقيق هناك على ذمّة العلم الّذى هو اعلى العلوم و هو حكمة ما فوق الطّبيعة و انّ مطلق الامر المطلق بالشّيء انّما متعلّقه بالذّات من ذلك الشّيء نفس طبيعة المرسلة بما هى هى معزولا فيه اللحظ عن الافراد و الجزئيّات و العوارض و الموضوعات و اللّواحق و الخصوصيات مطلقا و كذلك الامر بجزئىّ بعينه انّما يتعلّق على الحقيقة بنفس هويّة ذلك الجزئىّ بما هوهويّته مع عزل اللّحظ عن سائر ما يكتنفه و يعتريه من اللّوازم و الهيئات و الاكوان و الاعراض و القول الجزل فيه حيّزه الطّبيعي علم الاصول و اذا علمت ذلك فتفقهن انّ الرّكن المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالرّكوع هو نفس طبيعة القيام الّذى هو بعد تكبيرة الاحرام و عنه الرّكوع بما هى طبيعة ذلك القيام مع عزل النّظر عن جميع الخصوصيّات فهذه الطّبيعة قد يكون تحقّقها و حصولها بعين تحقّق قيام القراءة اذا كان عنه الرّكوع و قد يتحقّق بعين تحقّق قيام القنوت فقط اذا ما اتى بالقنوت مع نسيان القراءة او قيام دعاء التّوجّه او قيام السّكوت المستحبّ بعد السّورة او بعد الفاتحة اذا

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست