او ما يقام مقامه وقت الضّرورة و على ركنيته فى الصّلاة الواجبة و هو منصوص عليه فى التّنزيل الكريم بقوله عز من قايل وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ ثم المتّفق على ركنيّته من القيام عند الاصحاب (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) و اكثر العامّة هو قيام تكبيرة الاحرام و القيام المتّصل بالرّكوع و قيام القراءة واجب غير ركن و كذلك القيام عن الرّكوع و امّا القيام فى النيّة فديراة ركنيّته و شرطيّته على ركنيّة النّيّة و شرطيّتها و كذلك القيام إلى النّيّة و قيام القنوت من المستحبّات لا من الواجبات الّا عند من قال بوجوب القنوت و كذلك قيام التّعوّذ و دعاء التّوجّه فهذا اضبط المقام فى مسألة القيام و هناك شكّان مستعاصان الاوّل انّ قيام القراءة ما دامت القراءة متجدّدة ليس شيء منه ركنا و اذا ما قد تمّت القراءة فلا يجب قيام اخر اتفاقا فاين ما لا يستريبون فى ركنيّته و يسمّونه القيام المتّصل بالرّكوع و ما يسبق إلى اوهام القاصرين ان هناك قياما ما بعد تمام القراءة هو المحكوم عليه بالرّكنيّة و المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالرّكوع فمع كونه و هما فاسدا فى نفسه على ما ستعرفه إن شاء اللّٰه العزيز مصادم لما عليه اجماع الامّة و ايضا قيام القنوت متّصل بقيام