responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 78

من التّصرّف بالإقباض و غيره كما يشترط ذلك فى البيع قلت ما ذكره من التّوجيه هو الوجه و اليه المصير و عليه التّعويل نعم اذن المالك لمن يقدر على الانتزاع من يد الغاصب يفيد له الاباحة كما فى صورة البيع على الاقوى و لو كان المالك قد اذن من قبل الغصب حين تمكّنه من التّصرّف لمن هو غير الغاصب فبقاء الاباحة المسبّبة عنه مع طرو الغصب لا يخ من قوّة و امّا الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فانّ طرو الغصب يمنع من استصحاب الاباحة المستفادة منه لكون شاهد الحال ضعيفا على الاقرب وفاقا للمبسوط و السّرائر خلاف للسيّد المرتضى (رضوان اللّٰه تعالى عليه) و المراد بالمكان فى هذا المقام ما يشغله الانسان من الخير و يستقرّ عليه من الموقف و لو بواسطة او وسايط فيدخل فيه الهواء المغصوب المطيف بالمصلّى و ان كانت الارض المستقرّ عليها مباحة و الموضع المستقرّ عليه و ان كان الهواء المطيف مملوكا او ماخوذ و نافيه و كذا الفراش المغصوب و ما فى حكمه كالخفّ و الجورب و لا كذلك الخيمة او الفسطاط المغصوبة و ما فى حكمها كالسّقف و الحيطان

المقالة السّادسة فصلان

فصل [في ركنية القيام في الصّلاة]

لقد انعقد اجماع علماء الاسلام على وجوب القيام

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست