المغصوب و عدم الفرق بين الطّهارة و الصّلاة من حيث النّسبة إلى المكان كما قد اتّفق لأكثر متاخّرى الاصحاب فحكموا ببطلانهما جميعا فى المكان المغصوب و لفقهاء العامّة حيث زعموا صحّتها فيه فليتبقر
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
الّا من الزّيديّة و لو اذن للغاصب او لغيره صحّت الصّلاة مع بقاء الغصبيّة و قال الشّيخ فى المبسوط فان صلّى فى مكان مغصوب مع الاختبار لم تجز الصّلاة فيه و لا فرق بين ان يكون هو الغاصب او غيره ممّن اذن له فى الصّلاة فيه لأنّه اذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصّلاة فيه و اختلف فى معناه ففى المعتبر انّ الاذن المالك لأنّه قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك و قال الفاضل الاذن الغاصب و كلاهما مشكل امّا الاوّل فلما قاله فى المعتبر و امّا الثّانى فلانّه لا يذهب الموهم إلى احتمال جواز اذن الغاصب فكيف ينصّ به الشّيخ معلّلا له بما لا يطابق هذا الحكم و يمكن توجيه الاوّل بأنّ المالك لمّا لم يكن متمكّنا من التّصرّف فيه لم يفد اذنه الاباحة كما لو باعه فانّه باطل لا يبيح للمشترى التّصرّف فيه و فى البيان ايضا مثله حيث قال لو فسّرنا الاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا ان نقول يشترط تمكّن المالك