responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 41

الضّاحك و الحيوان الغير الضّاحك و انقسام الحركة بالذّات إلى المستقيمة و المستديرة غير ضائر فى تقسيمنا إيّاها إلى الّتى بالإرادة و الّتى بالطّبع و الّتى بالقسر لعدم التّقابل بين اقسام القسمتين و لجريان كلّ من القسمتين فى اقسام القسمة الاخرى فاذن قد استنبت تصحيح تقسيم الحكم إلى الاحكام الخمسة من سبيلين فامّا ما تمسّك به الكعبىّ لنفي المباح و يلزم منه حصر الاحكام فى الحرمة و الوجوب من انّ كلّ فعل فإمّا انّه حرام و امّا انّ ترك الحرام لا يتمّ الّا به و ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب فيكون واجبا و فى الشرح العضدي انّ اللّازم ان يكون الواجب احد الافعال لا بعينه فما يعمل فهو واجب قطعا غاية ما فى الباب انّه واجب مخيّر لا معيّن و هو لم يدّع الا الاصل الوجوب و الجواب الحقّ الّذى لا مخلص الّا به منع كون ما لا يتمّ الواجب الّا به من ضروراته العاديّة و العقليّة واجبا فلعلّ من المستبين لك الان ان سبيل الجواب الحقّ عنه الفرق بين لازم الواجب المتأخّر عنه تاخّرا بالذّات و بين ما لا يتمّ الواجب الّا به و هو ما يتوقف الواجب عليه و يتاخّر عنه تاخّرا بالطّبع امّا عقلا او شرعا او عادة و لقد بسطنا القول فيه حقّ البسط فى كتابنا عيون المسائل الفقهيّة و بعد ذلك اذا دققت التّامّل ففرقت ايضا بين لازم المأمور

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست