responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 40

فى مقام التّقسيم ايضا لا يعنى به الا الصّريحى ليتوافق مقاما التّعريف و التّقسيم و الاقسام المستوفاة فى قسمة واحدة تكون متباينة متقابلة لا يتحقّق اثنان منها فى مادّة واحدة اصلا فالاحكام الخمسة فى تقسيمنا الحكم إليها على هذه الشّاكلة و امّا انقسام الحكم إلى الاحكام الوضعيّة بحسب قسمة اخرى فغير ضائر فى ذلك اذ لا تقابل بين اقسام القسمتين بل قد يجتمع فى فعل واحد حكمان تكليفىّ و وضعىّ كما مثلا فى الصّلاة الوجوب و المسبّبيّة عن الدّلوك و فى الطّهارة الوجوب و الشّرطيّة للصّلاة و فى شرب الخمر التّحريم و المانعيّة عن الصّلاة و ايضا كلّ واحدة من القسمين تجرى فى اقسام القسمة الاخرى فالمسبّبيّة تكون مسبّبيّة وجوبيّة و مسبّبية استحبابيّة كما فى الفريضة و النافلة بالقياس إلى الوقت و الشّرطيّة يكون شرطيّة وجوبيّة و شرطية استحبابيّة كما فى الطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة الواجبة و بالنّسبة إلى الطّواف المندوب و المانعيّة تكون مانعيّة تحريميّة و مانعيّة كراهيّة كما فى المكان المغصوب و فى الحمّام مثلا بالقياس إلى الصّلاة و كذلك كلّ من الوجوب و النّدب يكون مسببيّا و شرطيّا فمن المستبين ان انقسام الحيوان إلى الحيوان الابيض و الحيوان الغير الابيض غير ضائر فى تقسيمنا إيّاه إلى الحيوان

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست