responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 583

لا يجعله مدلولا للشرط، الذي هو الميزان للأحكام، دون الإعراض.

و هل للوارث- على تقدير الصحّة- خيار فسخ الإجارة إن قلنا بمنعه عن الاستيفاء لقاعدة الضرر، أو لا؟ وجهان: أقربهما الأخير، لأنّ حقّ الوارث يمنع حق المورث، فإذا أقدم المورث على الضرر بتحمّل الشرط لم يكن فوت المنفعة بسبب ذلك الشرط ضررا عليه. فتأمّل في جميع هذه المسائل، فانّ أغلبها تحتاج الى تنقيح الكلام.

الأمر الرابع:

في ضمان العين على تقدير تسليمها الى الغير، و هو ممّا لا إشكال فيه لعموم (على اليد) [1] من غير سبب رافع للضمان، بل الظاهر ضمان الأخذ أيضا.

فلو تلفت العين كان للمالك الرجوع الى كلّ واحد، فإن رجع الى من لم تتلف عنده رجع هو الى صاحبه، إلّا أن يكون مغرورا منه، و على فرض الغرور يرجع المغرور الى الغارّ إن رجع المالك اليه. و ذلك كلّه واضح لا إشكال فيه.

لا إشكال في أنّه ليس للمستأجر تسليم العين الى غيره، و أنّه إذا سلّمها الى غيره ضمنها، لكونه تعدّيا عن القدر الذي جعل له.

كما أنّه لا إشكال في صحّة إجارتها من الغير، مع اشتراطها بمباشرته للاستيفاء عن المالك، إنّما الإشكال في صحّة الإجارة مطلقا و من غير شرط، و عدمها.

و قد يستدلّ للثاني: بأنّ هذا الشرط راجع الى تقييد المنفعة، لأنّها كلّيّ، و الشرط المتعلّق بالكلّيّ راجع الى القيد، كما أنّ القيد المتعلّق بالجزئيّ راجع الى الشرط.

و لذلك قالوا- فيما إذا قال: بعتك العبد، و شرطت كونه كاتبا-: أنّ المبيع هو العبد الكاتب فالمنتقل إلى المستأجر الأوّل من المنافع هو ما يتقوّم بمباشرته، و يكون ما يقابله من أنواع المنفعة، المتقوّمة بمباشرة غيره باقيا في ملك المؤجر.

فإذا آجر الإجارة المطلقة كان ناقلا لماله مع مال غيره، فيقف في مال غيره على‌


[1] عوالي اللئالي: ح 106، ج 1، ص 224.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست