تكن من مقوّمات المنفعة كان له إسقاطه، و حينئذ فيمكن أن يقال: إنّ بطلانها بالموت مراعى بعدم إسقاط الشرط المذكور.
و توضيح المرام: أنّ القيود المأخوذة فيما يقع عليها العقد قد تكون من المقوّمات التي تعلّق الفرض بها ابتداء، بحيث لا يكون الشيء على تقدير عدمه مطلوبا.
و قد تكون مطلوبيّة المقيّد منوطة بحصوله و إمكانه، و يكون المطلق- أيضا- له جهة مطلوبيّة، و إن كانت في حال إمكان المقيّد مقصورة في المقيّد، إلّا أنّه بحيث لو فرض عدم إمكان المقيّد كان متعلّقا للإرادة، كما في الأوامر بالنسبة إلى الأجزاء الاختياريّة.
و هذا المقدار من المطلوبية و إن لم يوجب ورود العقد ابتداء على المطلق إلّا أنّ القيد الذي بهذه المثابة يكون إسقاطه راجعا الى تعميم مورد العقد، و إدخالا لما لم يكن داخلا فيه، مع قطع النظر عن الاسقاط فيه، و حينئذ، فإذا أسقط المؤجر قيد المباشرة كان ذلك منه تعميما في مورد العقد، و صار ما يستوفيه غير المستأجر من مصاديقه، و لكن على تقدير صحته في نفسه إتمامه فيما نحن فيه لا يخلو عن تأمّل، لأنّ مورد العقد بعد اختصاصه ذاتا بالمقيّد، فالموت متى عرض بطل، و لا يبقى مورد حتى يدخل فيه غيره.
نعم، ذلك في سائر المقامات لا يخلو عن وجه يمكن أن يقال على الثاني- أيضا- بفساد الإجارة، نظرا إلى أنّ الإجارة بعد فرض امتناع استيفاء الوارث تعود سفهيّة.
و فيه: ما عرفت سابقا- مضافا الى أنّ منافاة ذلك في ابتداء العقد لا يقتضي منافاته للاستدامة، مع أنّ امتناع استيفاء الوارث ممنوع، لأنّ الشرط أنّما يتضمّن عدم استيفاء من يكون استيفاءه يجب سلطنة المستأجر، و استيفاء الوارث بعد الموت لا يكون يجب سلطنة المستأجر.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ الشرط راجع الى جعل المؤجر لنفسه سلطنة على منع الغير.
قلت: رجوع الشرط الى ذلك ممنوع، و مجرّد كون الغرض من الشرط ذلك