responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 584

إجازته، فإن أجاز و إلّا بطل، و كان للمستأجر الخيار بالنسبة الى ما سلّم له من المنفعة.

و لذلك استثنى هذه الصورة القائلون، لعدم بطلان الإجارة بالموت، و حكموا بأنه لا ينتقل الى الوارث، على أنّا لو سلّمنا الشرطيّة فمقتضى صحة الشرط عدم سلطنة المستأجر الأوّل على تسليط الغير على مباشرة الاستيفاء، و عدم صحّة العقد الصادر منه، المقتضي لسلطنة الغير على المباشرة.

و لذلك قالوا- فيمن شرط في البيع عدم الفسخ-: إنّه لا يقع منه. و قد ورد أيضا- فيمن أعان مكاتبة مزوّجة، و شرط عليها أن لا تفسخ نكاحها بعد الحرية-: إنّ فسخها لا يؤثّر، لأنّ المؤمنين عند شروطهم.

قلت: أمّا قضيّة التنويع فيمكن منعها، و مجرّد كون طرف العقد كلّيّا لا يقتضي التقييد، بل ربّ شي‌ء قابل للتنويع عقلا، و لا يكون منوّعا عند العرف، و كون عنوان المعقود عليه هو المقيّد تابع لقصد المتعاقدين اليه، و إن كان بلفظ الشرط فيما لم يكن الشي‌ء منوّعا عندهما لا يتحقّق منهما القصد الى عنوان المقيّد.

و أمّا قضية الاستثناء، فاتفاق القائلين بعدم البطلان عليه ممنوع، بل هو محكيّ عن بعض [1]، و منعه بعض [2] آخر.

و أمّا الوجه الثاني: فإن أراد من عدم صحة الإجارة عدم تأثيرها في سلطنة المستأجر الثاني على استيفاء المنفعة مباشرة، غير المستأجر الأوّل فهو مسلّم.

و إن أمكن أن يقال: إنّ مقتضى شرط الاستيفاء عدم جواز تسليط الغير، لا عدم حصوله، لأنّ وجوب الوفاء بشرط الفعل، أو الترك لا يقتضي إلّا وجوب ذلك، لأنّ المستفاد من الرواية السابقة، و حكم المشهور بعدم الانفساخ بفسخ من‌


[1] مسالك الأفهام: في موارد بطلان الإجارة ج 1، ص 321، س 7، و جامع المقاصد: في موارد بطلان الإجارة ج 7، ص 84.

[2] النهاية: في موارد بطلان الإجارة ص 441، و المهذب: في موارد بطلان الإجارة ج 1، ص 501.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست