و هو منع، فلزم أن يكون بعد الخروج منه بالاسترداد داخلا فيه- قهرا عليه- بلا سبب.
و الحاصل: أنّ استرداد المقدار الزائد مناف للصحّة المجمع عليها، و أمّا بذل الغابن التفاوت بين ثمن المثل و ثمن المسمّى فهو لا يوجب خروج المعاملة حقّ الغبن الموجب للخيار، لأنّه هبة مستقلّة.
كذا حكى الإيضاح [1] و جامع المقاصد [2]. و يمكن المناقشة فيه: بأنّ البذل غرامة لما فات على المغبون- على تقدير لزوم البيع- فالضرر به مندفع.
و توضيحه: أنّ الهبة المستقلّة لا تدفع الضرر، لأنّها نفع جديد حادث، و حدوث النفع بعد الضرر لا يوجب انتفاء الضرر، و البذل- هنا- ليس نفعا جديدا، لأنّه بإزاء ما فات على المغبون.
لا يقال: إنّ ذلك يوجب سقوط الخيار ببذل المتبرّع أيضا، مع أنّ كونه غرامة ينافي الصحة، لأنّها تقتضي كون عوض مال المغبون هو العوض الجعليّ، لا غير، و مقتضي كون المبذول غرامة أن يكون عوض ماله هو المجعول بضميمة المبذول.
لأنّا نقول: إمّا السقوط ببذل المتبرع فلا بأس به و لا مانع منه، و إمّا المنافاة للصحة فهي ممنوعة، لأنّ بذل التفاوت تدارك لما يلزم من صحة المقابلة الجعلية بين المختلفين في القيمة من الضرر، و هو فوات مقدار من الماليّة، و ذلك لا يقتضي كون عوض مال المغبون المجهول بضميمة المبذول، بل عند التأمّل يظهر أنّه يقتضي خلافه، فتأمّل فيه، فإنّه لا يخلو من دقّة.
و يمكن الجواب بوجه آخر، و هو أن يقال: المنفيّ بالحديث نفس الضرر، و هو ببذل الغرامة لا ينتفي، لأنّه تدارك له، فجعل اللزوم مع الغرامة ضرر مع التدارك، و مع الخيار لا ضرر أصلا.