الإمضاء هنا ضرر، لأنّه يقتضي سلب بعض أنحاء السلطنة على المال، فتأمّل. فإنّ الموجب لذلك عدم الإمضاء، بمعنى نفي الصحّة لا يفتقر بمعنى جعل الخيار. إلّا أن يقال:
إنّ عدم التمكّن من إخراج المال عن المالك على وجه لا يتمكّن من إعادته مناف للسلطنة المطلقة على المال، و هو غير سليم من نوع من التكلّف. و أمّا أنّ الصحّة ضرر كاللزوم فيرد عليه.
أوّلا: منع كون ذهاب المال مع السلطنة على ردّه ضرر عرفا.
و ثانيا: أنّ دلالة الحديث على نفي الصحة معارضة بالإجماع كما أنّ دلالته على نفي اللزوم مجبورة به.
فإن قلت: ضرر المغبون كما يندفع بجعل الخيار- بمعنى الفسخ في الكلّ- كذلك يندفع باسترداد المقدار الزائد على الثمن، و يبذل الغابن التفاوت بين ثمن المثل و المسمّى.
فالاحتمالات في رفع الضرر بعد ضمّ تخييره بين الثلاثة، و بين الاثنين منها الى تعيّن أحدها ينتهي إلى ستّة، بل يزيد عليه، لاحتمال ترتّب الخيار على عدم البذل، أو عدم ردّ المقدار الزائد، كما سيأتي الإشارة اليه.
و الحديث لا يدلّ إلّا على انتفاء الضرر المحقّق بكلّ من الاحتمالات، فتعيين الخيار من بينهما يفتقر الى دليل آخر.
قلت: أمّا استرداد المقدار الزائد فمع عدم إمكانه فيما لا يتبعّض، و استلزامه الضرر على الغابن لتبعّض المرجع عليه إذا كان هو المشتري، أو الثمن في عكس ذلك، و مقتضى الحديث نفيه يلزمه: إمّا الجمع بين العوض و المعوض، أو حصول المبادلة القهريّة.
بيان الملازمة: أنّ رجوع المقدار الزائد: إن كان مع بقاء صحّة المبادلة لزم الجمع بين الزائد، و ما جعل عوضا له من الثمن مثلا.
و إن كان مع عدم بقائها فكون ما عدا المردود في ملك الغابن يحتاج الى سبب،