responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 438

كلاما سهويّا، فأنّ الظاهر عدم الإشكال في وجوب الإتيان بالسجدة و إعادة التشهّد، و إجراء حكم السهو على الكلام المذكور، إلّا أن يدّعى أن الفارق هو النصّ.

قال محمد بن مسلم في الصحيح في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع الى مكانه، فتشهّد [1].

و في قرب الاسناد، بسنده عن عليّ بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته (عليه السّلام) عن رجل سها و هو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: «يسلّم ثمَّ يسجد» [2].

هذا، و لكنّ دلالة الاولى مع ابتنائها على شمولها لما إذا لم يصدر منه ما يكون قاطعا، عمدا و سهوا موقوفة على عدم القول بالفرق بين التشهّد و السجدة.

و دلالة الثانية مبنيّة على أنّ المراد من كونه في السجدة الأخيرة كونه في محلّها بقرينة الأمر بالسجود بعد التسليم، و أنّ المراد من التسليم هو المستحبّ بعد تحقّق الانصراف بالتسليم الواجب.

(تمّت):

هذا آخر ما برز من تحرير سيّدنا العلّامة آية اللّه السيّد محمّد الأصفهاني- (قدّس سرّه)- في بحث الخلل مجتمعا، و وجد بعض أوراق متفرّقة بخطّه الشريف، غير مبيّضة و لا مهذّبة، فاستنسخته أيضا لما فيه من الفائدة الكثيرة للطلاب.

مسألة:

لو شكّ في شكّه في الصلاة رجع الى حكم الشكّ المتولّد من هذا الشكّ، فلو شكّ في أنّه كان شكّه بين الاثنين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع عمل عمل الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع، و هكذا لو شكّ بين الاثنين و الثلاث، و بنى على الثلاث، ثمَّ شكّ في أنّه أتى بالرابعة أم لا، رجع شكّه إلى‌


[1] وسائل الشيعة: ب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ح 2، ج 4، ص 995.

[2] قرب الاسناد: ص 92، س 1.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست