responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 437

و يشهد لذلك ما دلّ على أنّ من نسي سجدة قضاها بعد السلام، و لو لم يكن السلام فاصلا وجب أداء السجدة، و إعادة ما لحقها من التشهّد و التسليم، كمن تذكّر نسيان السجدة في أثناء الصلاة أو بعدها قبل التسليم.

و يرد عليه: أن كون السلام سيّما في غير محلّه فاصلا محلّ منع. و هل هو إلّا من كلام الآدميين.

و أمّا مسألة السجدة، فمع إمكان منع الحكم فيها- كما ذكر- فيما يشبه الفرض يرد عليه أنّه لم يعلم كونه قضاء، و لم لا يكون من باب سقوط الترتيب بين الأجزاء، بل الظاهر من بعض روايات تلك المسألة ذلك، فليراجع مع أنّ كون السلام فاصلا بالنسبة إليها لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة إلى الركعة، فالأولى أن يقال:

مقتضى القاعدة صحة الصلاة ما لم يحصل قاطع يعمّ حالتي العمد و النسيان، لأنّ زيادة التشهد و التسليم لا حكم لهما، و أما السكوت نقص في الأصل.

مسألة: لو علم قبل السلام المخرج ترك ركعة تامة أو سجدتين من الركعة الأخيرة، أو سجدة واحدة منهما فالظاهر وجوب الإتيان بما تركه قطعا و إعادة ما أتى به من التشهد، و يحكم بما أتى به سابقا أنّه زيادة سهوية، و الظاهر أنّه لا إشكال فيه، و لو علم بها بعد السلام فكذلك إذا لم يقع منه ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا.

و دعوى أنّ السلام مخرج و يلزمه بطلان الصلاة بترك السجدتين، و وجوب قضاء السجدة الواحدة، مدفوعة بأنّ السلام إن وقع عمدا مخرج و ليس له إلّا حكم كلام الآدميين، كما يدلّ عليه التعليل بجعله مخرجا في علل [1] الفضل بأنّه من كلام الآدميين.

و قد يقال بالصحة- كما ذكرنا- إلّا أنّه يحكم في صورة ترك السجدة بوجوب قضائها، لا الإتيان بها و إعادة التشهّد و السلام. و لا يخفى ما فيه من الإشكال، فإنّه يجب الإتيان بالسجدة أداء، و الحكم على السلام بكونه غير مخرج من حيث كونه‌


[1] عيون أخبار الرضا: باب فيه علل بعض الاحكام ج 2، ص 107.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست